Translation coming soon إن شاء الله
ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ 4، عَنِ الزُّهْرِيِّ قال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبدِ اللَّهِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لِي 5 بِكِتَابِ اللَّهِ 6 ﷿. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: [النسخ] "مَعْصِيَةِ اللهِ" في هـ: "فِي مَعْصِيَةٍ"، وفي سـ، حـ، ذ: "فِي الْمَعْصِيَةِ". "حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ". "حَدَّثَنِي أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنَا أَبِي". "عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبدِ اللَّهِ" زاد في نـ: "ابْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ" مصحح عليه. صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ 1 لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ -: "قُلْ"، فَقَالَ 2: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا 3 عَلَى هَذَا - وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ -، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي 4 أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ [النسخ] "اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ" وقع بعده في نـ: "فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: وَأَمَّا أنْتَ يَا أنَيْسُ فَاغْدُ". بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ 1، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ 2 فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، وَأَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ 3، فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ﷿، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّوهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ 4 5 - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - فَاغْدُ 6 عَلَى امْرَأَةِ هَذَا 7، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا". فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. [راجع: ٢٣١٥]. [النسخ] "فَأَخْبَرْونِي" في نـ: "فَأُخْبِرْتُ".
- ابن أبي حمزة.
- مرَّ الحديث (برقم: ٧١٩٣، ٦٨٢٧، ٦٦٣٣ وغيرها)، ومرَّ الكلام والبيان فيه.
- قوله: (اقض لي بكتاب الله) مبنيّ على أنه كان في كتاب الله آية الرجم ثم نسخت تلاوته فصح القول بأنه كتاب الله، وقيل: المراد بكتاب الله هنا حكمه، وإنما قال: "اقض بكتاب الله" مع أنه لا يحكم إلا به؛ لأنهما كانا سألا قبل ذلك من الناس وعلما أنه حكم لم يكن في كتاب الله فجاءا عند رسول الله - ﷺ - ليحكم به. وقوله: "إن ابني كان عسيفًا على هذا" أي: أجيرًا، وإنما قال: "على هذا" لما يتوجه على المستأجر من الأجرة، ولو قال: عسيفًا لهذا لَصَحَّ أيضًا لما يتوجه للمستأجر عليه من الخدمة. قوله: "ثم سألت أهل العلم" يدل على جواز الاستفتاء والإفتاء في زمانه - ﷺ - عن غيره لعدم القدرة على سؤاله عنه لمانع. وقوله: "وتغريب عام" التغريب داخل في الحد عند بعض العلماء، وعندنا هو سياسة وتعزير مفوّض إلى رأي الإمام ومصلحته. و"أنيس" اسم رجل هو سيد قوم المرأة، وهو بلفظ التصغير أنيس بن الضحاك الأسلمي بعثه رسول الله - ﷺ - ليقيم الحد عليها إن اعترفت، وهذا لا يدل على كفاية اعتراف واحد في الزنا كما هو مذهب الشافعي ﵀، فلعل المراد الاعتراف المعهود في الشرع وهو أربع مرات، والله أعلم، "لمعات".
- عطف على قول الأعراب أي: ائذن لي في التكلم وعرض الحال، "ك" (٢٥/ ٢١).
- أي: الأعرابي.
- بفتح المهملة الأولى.
- أي: بعض العلماء، "مر" (٧/ ١٢٣).
- أي: أعطيتهما فداء وبدلًا عن رجم ولدي، "مر" (٧/ ١٢٣).
- أي: كبراءهم.
- أي: إخراجه عن البلد سنة، "مر" (٧/ ١٢٣). مرَّ بيان هذا محققًا (برقم: ٦٦٣٣).
- هو ابن الضحاك الأسلمي.
- قوله: (وأما أنت يا أنيس …) إلخ، قال النووي: إن بعثه - ﷺ - أنيسًا إليها محمول على إعلامها بأن أبا العسيف قذفها بابنه، فيعرفها بأن لها عنده حد القذف هل هي طالبة به أم تعفو عنه أو تعترف بالزنا؟! فإن اعترفت فلا يحد القاذف وعليها الرجم لأنها كانت محصنة، ولا بد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث لطلب إقامة حد الزنا وتجسسه، وهذا غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يتجسس ولا ينقر عنه، بل لو أقر به الزاني يستحب أن يلقن الرجوع، "مرقاة" (٧/ ١٢٤). ومطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من تصديق أحد المتخاصمين الآخر وقبول خبره، "ع" (١٦/ ٤٩٠).
- هو أمر بالذهاب في الغدوة كما أن رُحْ أمر بالذهاب في الرواح، ثم استعمل كل منهما في الآخر، أي: فاذهب.
- والمرأة أيضًا كانت أسلمية، "ك" (٢٥/ ٢١).