Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى 8، عَنْ يَزِيدَ بْنِ [النسخ] "أَنَّهُ قَالَ" لفظ "أنه" سقط في نـ. "أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ" في نـ: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ". أَبِي عُبَيْدٍ 1 قالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ لِرَجُلٍ 2 مِنْ أَسْلَمَ 3: "أَذِّنْ فِي قَوْمِكَ - أَوْ فِي النَّاسِ - يَوْمَ عَاشُورَاءَ: أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ 4 بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ" 5. [راجع: ١٩٢٤].
- ابن سعيد القطان. الفرس، ولم يكن لهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم، وكانوا يخافون منهم إلا في الشهر الحرام، "ك" (٢٥/ ٢٥). لا أربع؟ قلت: لم يجعل الشهادة من الأربع لعلمهم بذلك، وإنما أمرهم بأربع لم يكن في علمهم أنها من دعائم الإيمان. قوله: "ونهاهم عن الدباء … " إلخ، والنهي وإن كان عن الظروف لكن المراد منه النهي عن شرب الأنبذة التي فيها، وقيل: النهي عن هذه نهي عن الانتباذ فيها؛ لأن الشراب فيها؛ قد يصير مسكرًا ولا يشعر به، "ك" (٢٥/ ٢٦)،"ع" (١٦/ ٤٩٦).
- مولى سلمة بن الأكوع.
- اسم الرجل: هند بن أسماء بن حارثة، "ع" (١٦/ ٤٩٥).
- قبيلة.
- أي: ليصم تمام يومه، "ك" (٢٥/ ٢٤). مرَّ الحديث (برقم: ١٩٢٤، ٢٠٠٧).
- يدل على جواز النية بالنهار.