Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّتنَا مُسَدَّدٌ 3 قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 4 قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ 5 قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ 6: أَنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ 7: [النسخ] "فَيَنْصَرِفُ" في ص، ذ: "وَيَنْصَرِفُ". "يُقْرَأُ" في ص، [عسـ]: "نَقْرأُ". فَمَا أَسْمَعَنَا 1 رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَسْمَعْنَاكُم، وَمَا أَخْفَى عَنَّا 2 أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ 3، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ. [أخرجه: م ٣٩٦، س ٩٧٠، تحفة: ١٤١٩٠].
- "مسدد" ابن مسرهد البصري.
- "إسماعيل بن إبراهيم" ابن علية.
- "ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
- ابن أبي رباح، "ك" (٤/ ١٣٢).
- قوله: (في كل صلاة يقرأ) بصيغة المجهول، أي: يجب أن يقرأ القرآن في كل الصلوات، لكن بعضها بالجهر، وبعضها بالسرّ، فما جهر به رسول الله - ﷺ - جهرنا به، وما أَسَرَّ به أسررنا به. ويروى: يَقْرأُ على صيغة المعلوم، أي: يقرأ رسول الله - ﷺ -، ويروى: نَقْرَأُ بالنون بلفظ المتكلم، أي: نحن نقرأ. ومطابقته للترجمة باعتبار دخول الفجر في عموم كل صلاة. وفيه ردٌّ على من أنكر وجوبَ القراءة مطلقًا، وعلى من أنكر وجوبَها في الظهر والعصر، "ع" (٤/ ٤٧٦ - ٤٧٧).
- أي: جهر كرد بآن، "شيخ" [بالفارسية].
- يعني خفي خواند، "شيخ" [بالفارسية].
- قوله: (أجزأت) من الإجزاء، وهو الأداء الكافي لسقوط التعبد به. واستدلّ به الشافعية على استحباب ضمّ السورة إلى الفاتحة، وهو ظاهر الحديث، وعند أصحابنا يجب ذلك، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، منها: ما رواه أبو سعيد قال ﵁: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها"، رواه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ١١٦)، ورواه الترمذي (ح: ٢٣٨)، وابن ماجه (ح: ٨٣٩). وروى أبو داود (ح: ٨١٨) وقال: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر"، رواه ابن حبان في "صحيحه" (١٧٩٠)، ورواه أحمد، وأبو يعلى في "مسنديهما". وروى ابن عدي من حديث ابن عمر: قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدًا، "عيني" (٤/ ٤٧٧ - ٤٧٨) ملخّصًا.