Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 2، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ 3، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ - ﷺ - 4 أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبعَةِ 5 أَعْضَاءٍ 6، وَلَا يَكُفُّ 7 شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ 8، وَالْيَدَيْنِ 9، وَالرُّكْبَتَينِ، وَالرِّجْلَيْنِ. [أطرافه: ٨١٠، ٨١٢، ٨١٥، ٨١٦، أخرجه: م ٤٩٠، د ٨٨٩، ت ٢٧٣، س ١٠٩٣، ق ٨٨٣، تحفة: ٥٧٣٤].
- " قبيصة بن عقبة" ابن عامر الكوفي.
- "سفيان" الثوري.
- "طاووس" هو ابن كيسان اليماني.
- أي: أمر الله تعالى النبيَّ - ﷺ -.
- قوله: (أن يسجد على سبعة) احتج به أحمد وإسحاق على أن من ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة لا يجزئه، وهو الأصحّ من قولِهِ الشافعي فيما رجَّحَه المتأخرون، خلاف ما رَجَّحَه الرافعي، وكأن البخاري مال إلى هذا القول، "ع" (٤/ ٥٥٥).
- مبدل منه.
- أي: يجمع.
- بدل.
- المراد بهما: الكفان، "ع" (٤/ ٥٥٥).