Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ 1، ثَنَا وُهَيبٌ 2، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ 3، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ 4 عَلَى أَنْفِهِ - [النسخ] "مُعَلَّى" في عسـ: "الْمُعَلَّى". "عَلَى أَنْفِهِ" في مه: "إلَى أَنْفِهِ". وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَينِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ 1 الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ". [راجع ح: ٨٠٩، أخرجه: م ٤٩٠، س ١٠٩٦، ق ٨٨٤، تحفة: ٥٧٠٨].
- العمِّي البصري.
- "وهيب" ابن خالد الباهلي البصري.
- طاووس.
- قوله: (وأشار بيده …) إلخ، يدلُّ على أنه - ﷺ - سوّى بين الجبهة والأنف؛ لأن عظمي الأنف يبتدءان من قرنة الحاجب، وينتهيان عند الموضع الذي فيه الثنايا والرباعيات، وسقط بما ذكرنا سؤال من قال: المذكور في الحديث ثمانية أعظم لا سبعة، ذكره العيني (٤/ ٥٥٩). قال النووي (٢/ ٤٤٧): قالوا: ظاهر الحديث أن الجبهة والأنف في حكم عضو واحد؛ لأنه قال في الحديث: سبعة، فإن جعلا عضوين صارت ثمانيًا، انتهى. فمن ثَمَّ قال أبو حنيفة: تجوز السجدة على الأنف فقط؛ لوقوع اسم السجود عليه، "علي القاري" (٢/ ٣١٨). وفي "العيني" (٤/ ٥٥٦): وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليها؟ فقال النووي: فيه قولان للشافعي، أحدهما: لا يجب، لكن يستحب استحبابًا متأكدًا، والثاني: يجب، وهو الذي رجَّحه الشافعي، انتهى. قال الكرماني (٥/ ١٦٩): فإن قلت: "أُمرتُ أن أسجد على سبعة" يدلّ على أن الكل واجب؟ أجيب بأنه لا يمتنع أن يؤمر بشيء ويكون بعضُه مفروضًا والآخر مسنونًا، والحديث مخصوص بالدلائل الخارجية، انتهى، "عيني" (٤/ ٥٥٩)، "ك" (٥/ ١٦٩).
- أي: لا نجمع؛ الكفتُ والكفُّ بمعنى: الضمّ.