Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ 8، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ [النسخ] "عَاقِدُو أُزُرِهِم" في حـ، سـ: "عَاقِدِي أُزُرِهِم"، منصوب على الحال. "حَمَّادُ بْنُ زيدٍ" كذا في عسـ، صـ، وفي ذ: "حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زيدٍ". دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ 1، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ - ﷺ - أنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلَا ثَوْبَهُ 2. [راجع: ٨٠٩].
- "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
- " طاوس" هو ابن كيسان، أبو عبد الرحمن الفارسي، الحميري مولاهم.
- قوله: (ولا يكفّ شعره ولا ثوبه) أي: لا يضمهما وقاية لهما عن التراب، بل يتركهما حتى يقعا على الأرض، كذا في "المجمع" (٤/ ٤٢٩). قال العيني (٤/ ٥٦٢): فإن قلت: ما وجه إدخال هذا الحديث بين أبواب أحكام السجود؟ قلت: له تعلق بالسجود من حيث إن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكفّ، وأما حكمة النهي فهو ما روى أبو داود من حديث أبي رافع أنه رأى الحسن بن علي يصلي، وقد غرَزَ ضفيرته في قفاه فحلّها، وقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "ذلك مقعد الشيطان".