Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثنَا أَبُو النُّعْمَانِ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ 2، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ 3: أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: وَذَاكَ 4 فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ 5، فَقَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَه، فَقَامَ هُنَيَّةً 6، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً، فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا. قَالَ أَيُّوبُ 7: كَانَ 8 يَفْعَلُ شَيئًا لَم أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ: كَانَ [النسخ] "بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ" في حـ، ذ: "بَيْنَ السُّجُودِ". "حَدَّثَنَا حَمَّادٌ" في صـ، ذ: "حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ". "رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "النَّبِيِّ". "وَذَاكَ" في ذ: "وَذَلكَ". "ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً" سقطت في نـ. يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ 1. [راجع: ٦٧٧].
- "أبو النعمان" السدوسي.
- السختياني، "ع" (٤/ ٥٦٤).
- "أبي قلابة" عبد الله بن زيد الجرمي.
- أي: الإنباء.
- قوله: (في غير حين صلاة) أي: في غير وقت صلاة مفروضة، فيه إشارة إلى الاهتمام بشأنه، "خ" (١/ ٤١٧).
- أي: قليلًا.
- أي: بالسند المذكور، "ف" (٢/ ٣٠١).
- أي: عمرو بن سلمة، "ف" (٢/ ١٦٣)، "ع" (٤/ ٥٦٢).
- قوله: (يقعد في الثالثة أو الرابعة) أي: يجلس جلسة الاستراحة، فإن قلت: لا جلوس للاستراحة في الرابعة؛ لأن بعدها الجلوس للتشهد. قلت: هذا شك من الراوي، والمراد منهما واحد بلا تفاوت، أو يراد من الثالثة انتهاؤها، ومن الرابعة ابتداؤها، قاله الكرماني (٥/ ١٧٣). وفي "العيني" (٤/ ٥٦٤): قال ابن التين: في رواية أبي ذر: "والرابعة"، وأراه غير صحيح، انتهى.