Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ 1 قَالَ: أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ 2، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ 3 قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيمٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ 4 قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ - ﷺ - قَالَ: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ 5، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ". قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ 6، وَأَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ 7 فَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ [النسخ] "حَدَّثَنَا عَلِيٌّ" في عسـ: "عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ". "أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ". "حَدَّثَنَا شعْبَةُ" في نـ: "سَمِعْتُ شُعْبَةَ". "أَمَّا الْغُسْلُ" في نـ: "فَأَمَّا الْغُسْلُ". "تَعَالَى" سقط في نـ. وَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا؟ وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ: هُوَ 1 أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يُسَمَّ 2 أَبُو بَكْرٍ هَذَا. رَوَى عَنْهُ بُكَيرُ بْنُ الأَشَجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ وَعِدَّةٌ 3. وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرِ وَأَبِي عَبدِ اللّهِ. [راجع: ٨٥٨، أخرجه: م ٨٤٦، د ٣٤٤، س ١٣٧٥].
- علي" هو ابن عبد اللّه المديني.
- "شعبة" ابن الحجاج أبو بسطام.
- "أبي بكر بن المنكدر" ابن عبد الله بن ربيعة التابعي.
- "أبي سعيد" سعد بن مالك الخدري.
- أي: يستاكُ.
- قوله: (فاشهدُ أنه واجب) قال الخطابي: ذهب مالك إلى إيجاب الغسل، وأكثر الفقهاء إلى أنه غير واجب، وتأوَّلوا الحديث على معنى الترغيب فيه والتوكيد لأمره، حتى يكون كالواجب على معنى التشبيه، واستدلّوا فيه بأنه قد عطف عليه الاستنان والطيب، ولم يختلفوا في أنهما غير واجبين، قالوا: وكذلك المعطوف عليه، "ع" (٥/ ١٥).
- قوله: (وأما الاستنان والطيب …) إلخ، أشار به إلى أن العطف لا يقتضي التشريك من جميع الوجوه، فكان القدر المشترك تأكيدًا لطلب الثلاثة، وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث، وَتَوَقَّفَ فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه، "ع" (٥/ ١٥).
- أي: أبو بكر.
- أي: لم يُعرَف له اسمٌ.
- أي: جماعةٌ.