Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ 7 قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ 8 قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ [النسخ] "وَقَالَ سلَيْمَانُ" كذا في عسـ، وفي نـ: "قَالَ سُلَيمَانُ". "جَابِرًا" في صـ، ذ: "جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللهِ". "حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ". عُمَرَ 1، عَنْ نَافِعٍ 2، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَخْطُبُ قَائِمًا 3، ثُمَّ يَقْعُد، ثُمَّ يَقُوم، كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ. [طرفه: ٩٢٨، أخرجه: م ٨٦١، ت ٥٠٦، تحفة: ٧٨٧٩].
- نسبة لمن يعمل القوارير أو يبيعها، "ع" (٥/ ٨٣).
- "خالد بن الحارث" ابن سليم الْهُجَيمي البصري.
- " عبيد الله بن عمر" العمري المدني.
- "نافع" مولى ابن عمر.
- قوله: (يخطب قائمًا) قال العيني (٥/ ٨٣ - ٨٤): قال شيخنا في "شرح الترمذي": فيه اشتراط القيام في الخطبتين إلا عند العجز، وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية، انتهى. قلت: لا يدلّ الحديث على الاشتراط، غاية ما في الباب أنه يدلّ على السنة، والجواب عن كلِّ حديث ورد فيه القيام، وعن قوله: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] بأن ذلك إخبار عن حالته التي كان عليها عند انفضاضهم، وبأن النبي - ﷺ - كان يواظب على الشيء الفاضل مع جواز غيره، ونحن نقول به، ومن أقوى الحُجَجِ لنا ما رواه البخاري: "جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله"، وحديث سهل: "مُرِي غلامَكِ النجّارَ [أن] يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا كَلّمتُ الناس"، انتهى. قال ابن الهمام في "فتح القدير" (٢/ ٥٩): دخل كعبُ بنُ عجرةَ المسجدَ يومَ الجمعة وابن أم الحكم يخطب قاعدًا فقال: "انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا، والله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] رواه مسلم، ولم يحكم هو ولا غيره بفساد تلك الصلاة، فَعُلِمَ أنه ليس بشرط عندهم.