Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ 8، [النسخ] "يُنْصِتُ" في صـ: "وُينْصِتُ". "عَنِ ابْنِ شِهَاب" في شحج: "أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ". "عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ" زاد في ذ: "القَعْنَبيُّ". عَن أَبِي الزِّنَادِ 1، عَنِ الأَعْرَج 2، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: "فِيهِ سَاعَةٌ 3 لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يُصَلِّي 1، يَسْأَلُ 2 اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ 3 "، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا 4. [طرفاه: ٥٢٩٤، ٦٤٠٠، أخرجه: م ٨٥٢، س في الكبرى ١٧٤٨، تحفة: ١٣٨٠٨].
- الإمام. عشر: عند إقامة الصلاة إلى تمامها، وهو الوارد في "الترمذي"، (رقم: ٤٩٠) مرفوعًا، السادس عشر: حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام مقامه، السابع عشر: هي الساعة التي كان النبي - ﷺ - يصلي فيها الجمعة، الثامن عشر: من صلاة العصر إلى غروب الشمس، التاسع عشر: في صلاة العصر، العشرون: بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار، الحادي والعشرون: من حين تصفرّ الشمس إلى أن تغيب، الثاني والعشرون: آخر ساعة بعد العصر، أخرجه أبو داود (رقم: ١٠٤٨) والحاكم (١/ ٢٧٩) عن جابر مرفوعًا وأصحابُ "السنن" ["سنن أبي داود" (رقم: ١٠٤٦)، "سنن الترمذي" (رقم: ٤٩١)، "سنن النسائي" (رقم: ١٤٣٠)، "سنن ابن ماجه"، رقم: ١١٣٩)] عن عبد الله بن سلام من قوله، الثالث والعشرون: إذا تَدَلّى نصف الشمس للغروب، أخرجه البيهقي وغيره عن فاطمة مرفوعًا. وهذه خلاصة الأقوال فيها، وباقيها يرجع إليها، وراجح هذه الأقوال الحادي عشر والثاني والعشرون، قال المحب الطبري: أصحّ الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال قول عبد الله بن سلام، زاد ابن حجر: وما عداهما إما ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف. ثم اختلف السلف في أن أيّ القولين المذكورين أرجح، فرجّح كلًّا مُرَجِّحون، فمن رجَّح الأول: البيهقي وابن العربي والقرطبي، وقال النووي: إنه الصحيح أو الصواب، ورجّح الثاني أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن عبد البر وغيره، وقد أورد أبو هريرة على ابن سلام: أنها ليست ساعة صلاة، وقد ورد النص بالصلاة، فأجاب أن منتظر الصلاة في حكم المصلي، وهذا بعينه وارد على حديث أبي موسى أيضًا؛ لأن حال الخطبة ليست ساعة صلاة، هذا كله في "التوشيح" للسيوطي (٢/ ٨٦٤ - ٨٦٧)، إلا القول السادس عشر ففيه شبهة أن ما في "التوشيح" هل هو هذا أم غيره؟ وذلك بسبب سقوطه من النسخة الموجودة (^١)، والله تعالى أعلم.
- " أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
- "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
- قوله: (فيه ساعة) اختلف العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم هل هذه الساعة باقية أو رُفِعَت؟ - ردَّه السلف، "ع" (٥/ ١١٦) -، وعلى الأول: هل هي في كل جمعة؟ - وعلى هذا تواترت الأخبار، "ع" (٥/ ١١٦) -، أو واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول: هل هي في وقت من يوم معيَّن أو مبهم؟ وعلى التعيين: هل تستوعب الوقت أو مبهم؟ وعلى الإبهام: ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك: هل تستمرّ أو تنتقل؟ - قال الغزالي: هذا أشبه الأقوال، وبه جزم ابن عساكر ["ع" (٥/ ١١٧)]-، وعلى الانتقال: هل تستغرق الوقت أو بعضه؟ وحاصل الأقوال فيها خمسة وأربعون قولًا بسطتُها في شرح "الموطأ". وأقرب ما قيل في تعيينها أقوال: أحدها: عند أذان الفجر، الثاني: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الثالث: أوّل ساعة بعد طلوع الشمس، الرابع: آخر الساعة الثالثة من النهار، الخامس: عند الزوال، السادس: عند أذان صلاة الجمعة، السابع: من الزوال إلى خروج الإمام، الثامن: منه إلى إحرامه بالصلاة، التاسع: منه إلى غروب الشمس، العاشر: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة، الحادي عشر: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، وهو الثابت في "مسلم" عن أبي موسى مرفوعًا (^١)، الثاني عشر: ما بين أول الخطبة والفراغ منها، الثالث عشر: عند الجلوس بين الخطبتين، الرابع عشر: عند نزول الإمام من المنبر، الخامس
- أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، بلفظ: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة"، (رقم: ٨٥٣).
- جملةٌ حاليةٌ.
- هذه جملةٌ حاليةٌ أيضًا.
- ولابن ماجه: "ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحمٍ"، "تو" (٢/ ٨٦٤).
- أي: يريد أن الساعة لحظة خفيفة، "ع" (٥/ ١١٦).
- قلت: وفي النسخة المطبوعة للتوشيح هكذا: الخامس عشر: عند إقامة الصلاة، السادس عشر: من إقامة الصلاة إلى تمامها، وهو الوارد في "الترمذي" مرفوعًا.