Toggle theme
Home
/
ബുലൂഗുൽ മറാം
/
كتاب الحدود
كتاب الحدود
1392
قُلْ". قَالَ: إنَّ اِبْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِاِمْرَأَتِهِ, وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنْ عَلَى اِبْنِي اَلرَّجْمَ, فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ, فَسَأَلَتُ أَهْلَ اَلْعِلْمِ, فَأَخْبَرُونِي: أَنَّمَا عَلَى اِبْنِيْ
1393
وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ خُذُوا عَنِّي, خُذُوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً, اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَنَفْيُ سَنَةٍ, وَالثَّيِّبُ ب
1394
أَبِكَ جُنُونٌ?" قَالَ. لَا. قَالَ: "فَهَلْ 2 أَحْصَنْتَ?". قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"اِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 3 .1 - تحرف في "أ" إلى "عليه".2 - تحرف في "أ" إلى: "فها".
1395
لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ, أَوْ غَمَزْتَ, أَوْ نَظَرْتَ?" قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ. } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 11 - صحيح. رواه البخاري (6824) وتمامه: "قال: أنكتها -لا يكني- قال: فعند ذلك أمر برجمه ".
1396
أ" إلى "فيضل".2 - صحيح. رواه البخاري (6829) و (6830) في حديث طويل، ومسلم (1691) واللفظ لمسلم.
1397
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ, فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا, فَلْيَجْلِدْهَا اَلْحَدَّ, وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا اَلْحَدَّ, وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتِ اَلثَّالِثَةَ, فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا, فَلْيَبِعْهَا و
1398
مُسْلِمٍ" مَوْقُوفٌ 2 .1 - ضعيف مرفوعا. رواه أبو داود (4473)، مرفوعا وفي سنده ضعيف. 2 - حسن. رواه مسلم (1705)، عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله صل
1399
أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا" فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا, ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ, ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا, فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اَللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ? فَقَالَ: "
1400
وامرأته" والمراد بذلك: المرأة التي زنا بها، وليست زوجته.
1401
اَلصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ 1 .1 - انظر البخاري (6841)، ومسلم (1699) .
1402
اِضْرِبُوهُ حَدَّهُ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: "خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ, ثُمَّ اِضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً". فَفَعَلُوا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ,
1403
. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ, 1 وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ, إِلَّا أَنَّ فِيهِ اِخْتِلَافًا 2 .1 - في "أ" رواه "الخمسة" وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة "أحمد والأربعة".2 - حسن. رواه أحمد (1 /300)، وأبو داود (4462)، والنسائي (4 /322)
1404
وأن عمر ضرب وغرب". وسنده صحيح،، ولا يضر من رفعه -وهو ثقات- وقف من وقفه. والله أعلم.
1405
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -اَلْمُخَنَّثِينَ مِنْ اَلرِّجَالِ, وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ اَلنِّسَاءِ, وَقَالَ: { أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .
1406
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اِدْفَعُوا اَلْحُدُودَ, مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 11 - ضعيف. رواه ابن ماجه (2545).
1407
وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا 1 .1 - ضعيف جدا. رواه الترمذي (1424)، والحاكم (4 /384)، وتمامه: "فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". قلت: وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو "متروك".
1408
وَرَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ: عَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - (مِنْ) قَوْلِهِ بِلَفْظِ: { ادْرَأُوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ } 11 - ضعيف جدا أيضا. رواه البيهقي (838).
1409
اَلْمُوْطَّإِ" مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ 1 .1 - صحيح. وهو مخرج في "مشكل الآثار " للطحاوي برقم (91).
1410
الكبرى" (4 /325)، والترمذي (3181)، وابن ماجه (2567) من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.
1411
اَلْبَيِّنَةَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ " } اَلْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَي, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1 .1 - صحيح. رواه أبو يعلي في "المسند" (2824) ولكن لفظه عنده: "يا هلال! أربعة شهود، وإلا....." وهو مطول عنده.
1412
البينة أو حد في ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول "البينة و إلا حد في ظهرك".
1413
جَامِعِهِ" 1 .1 - صحيح. وهو في "الموطأ" (2 /8287) بنحوه ولم يذكر أبا بكر.
1414
بالزنا" بعد "مملوكه". واما البخاري فعنده: "وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة". والباقي مثله.
1415
تُقْطَعُ اَلْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " 21 - صحيح. وهذا لفظ مسلم (1684).2 - البخاري (6789).
1416
اِقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ, وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ" 11 - المسند (6.
1417
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : { أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَطَعَ فِي مِجَنٍ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 11 - . 1229-وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثم
1418
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَعَنَ اَللَّهُ السَّارِقَ ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا. 11
1419
. 1 ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ، فَقَالَ : " أَيُّهَا 2 النَّاسُ ! إِنَّمَا هَلَكَ 3 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ . . . }
1420
وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ ، وِلَا مُخْتَلِسٍ ، قَطْعٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَعَةُ ، 1 وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ . 21
1421
بالأصلين"، وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة أخرى: "النبي".2 - صحيح. رواه أحمد (3 /463 و464، 540 و141)، وأبو داود (4388)، والنسائي (8.
1422
مَا إِخَالَكَ سَرَقْتَ". قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ. وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ"، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ تُبْ ع
1423
اذهبوا به، فاقطعوه، ثم احسموه". وأخرجه البزار أيضا، وقال: لا بأس بإسناده.
1424
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ
1425
مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنّ
1426
بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة أخرى: "الخمسة".2 - صحيح. رواه أحمد (6 /466) وأبو داود (4394)، والنسائي (8 /69)، وابن ماجه (2595)، وابن الجارود (828)، والحاكم (4 /380) - وطرقهم مختلفة - عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد
1427
اُقْتُلُوهُ". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: "اِقْطَعُوهُ" فَقَطَعَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلثَّانِيَةِ, فَقَالَ "اُقْتُلُوهُ" فَذَكَرَ مِثْلَهُ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلرَّابِعَةِ كَذَلِكَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلْخَامِسَةِ فَقَالَ:
1428
وَأَخْرُجَ مِنْ حَدِيثِ اَلْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَه ُ 1 . وَذَكَرَ اَلشَّافِعِيُّ أَنَّ اَلْقَتْلَ فِي اَلْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.1 - رواه النسائي (8.
1429
تنبيه": الرواية: "أخف الحدود ثمانون" وليس كما ذكرها الحافظ، ولتوجيه ذلك انظر "الفتح".
1430
وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - -فِي قِصَّةِ اَلْوَلِيدِ بْنِ عَقَبَةَ- { جَلَدَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -أَرْبَعِينَ, وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ, وَعُمَرُ ثَمَانِينَ, وَكُلٌّ سُنَّةٌ, وَهَذَا أَحَبُّ }
1431
إِلَيَّ. وَفِي هَذَا اَلْحَدِيثِ: { أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأْ اَلْخَمْرَ, فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا } 1 .1 - صحيح رواه مسلم (1707).
1432
الكبرى"، وأبو داود ( 4482 )، والترمذي ( 1444 )، وابن ماجه ( 2573 ).
1433
وَذَكَرَ اَلتِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ, وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنْ اَلزُّهْرِيّ ِ 1 .1 - الاحتجاج بنسخ الحديث مجرد دعوى كما بين ذلك العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في بحثه النفيس على مسند الإمام أحمد عن
1434
إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ اَلْوَجْهَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 5 / 182 / فتح )، ومسلم ( 2612 )، واللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم، لكنه ملفق من روايتين كل شطر من رواية. وعنده زيادة لفظ: " أخاه" . ولم يقع ه
1435
لَا تُقَامُ اَلْحُدُودُ فِي اَلْمَسَاجِدِ" } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِم ُ 1 .1 - حسن. رواه الترمذي ( 1401 )، والحاكم ( 4 / 369 ) وهو وإن كان ضعيف السند عندهما إلا أن له شواهد يتقوى بها، كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في" التلخيص".
1436
وَعَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { لَقَدْ أَنْزَلَ اَللَّهُ تَحْرِيمَ اَلْخَمْرِ, وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يَشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - حسن رواه مسلم ( 1982 ).
1437
وَعَنْ عُمَرَ - رضى الله عنه - قَالَ: { نَزَلَ تَحْرِيمُ اَلْخَمْرِ, وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ: مِنْ اَلْعِنَبِ, وَالتَّمْرِ, وَالْعَسَلِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ اَلْعَقْلَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. رواه ا
1438
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ, وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ُ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 2003 )، وفي رواية ( ….... وكل خمر حرام ). وزاد في أخرى: " من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، ولم يتب، لم يشربها في الآخرة".
1439
مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ, فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ" } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَة ُ 1 . وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ 2 .1 - كذا" بالأصلين" وأشار ناسخ" أ" في الهامش إلى نسخة" الخمسة" .2 - صحيح رواه أحمد ( 3 / 343 )، وأبو داود ( 3681 )،
1440
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يُنْبَذُ لَهُ اَلزَّبِيبُ فِي اَلسِّقَاءِ, فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ, وَالْغَدَ, وَبَعْدَ اَلْغَدِ, فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ اَلثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَ
1441
إِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ" } أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ 1 .1 - حسن. رواه البيهقي ( 10 / 5 )، وابن حبان ( 1391 )، عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذا في كوز فدخل رسول الله صلى الل
1442
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ, وَلَكِنَّهَا دَاءٌ" } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَ ا 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1984 )، وأبو داود ( 3873 ) واللفظ لمسلم؛ إلا أنه عنده عنه بتذكير الضمير" إنه. .... ولكنه".
1443
لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 175 - 176 / فتح )، ومسلم ( 1708 ).
1444
أَقِيلُوا ذَوِي اَلْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا اَلْحُدُودَ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ 1 .1 - حسن. رواه أبو داود ( 4375 )، والنسائي في" الكبرى" . وله شواهد تقويه.
1445
صاحب خمر" بدل: " شارب خمر" وزاد: " وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه".
1446
مِنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ" } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 11 - صحيح. رواه أبو داود ( 4772 )، والنسائي ( 7 / 116 )، والترمذي ( 1421 )، وابن ماجه ( 2580 ) واقتصر على هذه الجملة فقط. وزاد الباقون: " ومن ق
1447
تَكُونُ فِتَنٌ, فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اَللَّهِ اَلْمَقْتُولَ, وَلَا تَكُنْ اَلْقَاتِلَ" } أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ. وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ 1 .1 - حسن بشواهده. وهذا الحديث مداره على رجل من عبد القيس، وهو" مجهول".
1448
المسند".