Toggle theme
Home
/
ബുലൂഗുൽ മറാം
/
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الأيمان والنذور
1556
أَلَا إِنَّ اَللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ, فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ, أَوْ لِيَصْمُتْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 6646 )، ومسلم ( 1646 ) ( 3 ).
1557
} 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود ( 3248 )، والنسائي ( 7 / 5 ).
1558
يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ" } وَفِي رِوَايَةٍ: { "اَلْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ اَلْمُسْتَحْلِفِ" } أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح رواه مسلم ( 1653 ).
1559
} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: { " فَائِت اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ, وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ" } 2 . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: { " فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ, ثُمَّ اِئْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ" } وَإِسْنَادُهَا صَحِيح
1560
مَنْ حَلِفِ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اَللَّهُ, فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ" } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ 1 . وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 2 .1 - كذا "بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة: "أحمد والأربعة".2 - صحيح. رواه أحمد ( 2 / 10 )
1561
لَا, وَمُقَلِّبِ اَلْقُلُوبِ" } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح رواه البخاري (6628).
1562
اَلَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ" } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 6920 ).
1563
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا { فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اَللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ 1 قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ اَلرَّجُلِ: لَا وَاَللَّهِ. بَلَى وَاَللَّهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 2 . وَأَوْرَدَهُ أَ
1564
إِنَّ لِلَّهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ اِسْماً, مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ اَلْجَنَّةَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . وَسَاقَ اَلتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ اَلْأَسْمَاءِ, وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ اَلرُّوَاةِ 2 .1 - صحيح. رو
1565
مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ, فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكِ اَللَّهُ خَيْراً. فَقَدْ أَبْلَغَ فِي اَلثَّنَاءِ" } أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح. رواه الترمذي ( 2035 )، وابن حبان ( 3404 ) وقال الترمذي: "
1566
إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - . صحيح. رواه البخاري ( 6608 )، ومسلم ( 1639 ) واللفظ لمسلم. وفي لفظ لهما: "إنه لا يرد شيئا" وآخره مثله. إلا أنه وقع عند مسلم في رواية:
1567
كَفَّارَةُ اَلنَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" } رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 1 . وَزَادَ اَلتِّرْمِذِيُّ فِيهِ: { إِذَا لَمْ يُسَمِّ } , وَصَحَّحَهُ. 2 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1645 ).2 - ضعيف. رواه الترمذي ( 1528 ) وفيه محمد بن يزيد الفلسطيني وهو
1568
مِنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" } وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلَّا أ
1569
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" } 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 6700 ) وأوله: " من نذر أن يطيع الله، فليطعه" .
1570
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ" } 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1641 ) في حديث طويل، وهو حديث عظيم، فيه أحكام عظيمة، منها جواز سفر المرأة بدون محرم في حالة مخصوصة، كما كنت بينت ذلك في كتابي "أوضح البيان في حكم سفر النسوان" .
1571
لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1866 )، ومسلم ( 1644 )، وهو نفس لفظ البخاري سوى قوله: "حافية" . وعندهما قول عقبة: فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته.
1572
إِنَّ اَللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئاً, مُرْهَا: , وَلْتَرْكَبْ, وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" } 2 .1 - كذا "بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة: "أحمد والأربعة" .2 - منكر. رواه أحمد ( 4 / 143 و 145 و 149 ) وأبو دا
1573
اِقْضِهِ عَنْهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - . صحيح. رواه البخاري ( 2761 )، ومسلم ( 1638 ).
1574
هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ ?" . قَالَ: لَا. قَالَ: "فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ?" فَقَالَ: لَا. 1 فَقَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ; فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ, وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ, وَلَا فِي
1575
وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ. عِنْدَ أَحْمَدَ 1 .1 - . وهو صحيح أيضا. مسند أحمد ( 3 / 419 ).
1576
صَلِّ هَا هُنَا" . فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: "صَلِّ هَا هُنَا". فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: "شَأْنُكَ إِذًا" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح. رواه أحمد ( 3 / 363 )، وأبو داود ( 3305 )، والحاكم ( 4 / 304 - 305 )
1577
لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِد اَلْحَرَامِ, وَمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى, وَمَسْجِدِي" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 .1 - انظر رقم ( 707 ). وفي الأصل كذا: "الثلاثة" وفي "أ" "ثلاثة" وهو الموافق
1578
فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 وَزَادَ اَلْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ 2 { فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً } 3 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2032 )، ومسلم ( 1656 ).2 - ووقع في "أ" : "روايته".3 - البخاري ( 2042 ).