മുസ്വന്നഫ് ഇബ്നി അബീ ശൈബ — كِتَابُ الطَّلَاقِ | SunnahMalayalamمَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا وَمَتَى يُطَلِّقُ؟
مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ، وَكَيْفَ هُوَ؟
مَا قَالُوا فِي الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ: يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةِ مِنْ عِدَّتِهَا
مَنْ قَالَ: يَحْتَسِبُ بِالطَّلَاقِ إِذَا طَلَّقَ وَهِيَ حَائِضٌ
مَا قَالُوا إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً، مَتَى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا؟
مَا قَالُوا فِي الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ: إِذَا طَلَّقَ ثُمَّ رَاجَعَ؟
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَتَدْخُلُ وَلَا يَعْلَمُ، مَنْ قَالَ: يَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا إِذَا عَلِمَ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ، وَأَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
مَنْ رَخَّصَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مِائَةً، أَوْ أَلْفًا فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ
مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ
الرَّجُلُ يَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، مَنْ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا
فِي رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا
مَنْ كَانَ يُوقِعُهُ عَلَيْهِ، وَيُلْزِمُهُ الطَّلَاقَ إِذَا وَقَّتَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَلَا يُوَقِّتُ وَقْتًا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، مَتَى يَقَعُ عَلَيْهَا؟
مَا قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً، فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: طَلَّقْتُ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ فَيَقُولُ: طَلَّقْتُ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى سَنَةٍ، مَتَى يَقَعُ عَلَيْهَا؟
مَنْ قَالَ: لَا يُطَلِّقُ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، مَا يَكُونُ؟
مَا قَالُوا: إِذَا قَالَ: اعْتَدِّي ثَلَاثًا؟
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي
مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ الْمَجْنُونِ
مَا قَالُوا: فِي طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ
مَا قَالُوا: فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ يُطَلِّقُ؟
مَا قَالُوا: فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ، يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ؟
مَا قَالُوا: فِي الْمَجْنُونِ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ
مَا قَالُوا: فِي الصَّبِيِّ
فِي طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ، وَالَّذِي يَهْذِي
مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ
مَنْ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ السَّكْرَانِ جَائِزًا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ وَيَقُولُ: عَنَيْتُ غَيْرَ امْرَأَتِي
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ أَذِنْتُ لَكِ فَزَوِّجِي
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكَ أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ
مَنْ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ
الْجَارِيَةُ تُطَلَّقُ، وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، مَا تَعْتَدُّ؟
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ فَيَقُولُ: إِحْدَاكُنَّ طَالِقٌ وَلَا يُسَمِّي
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَبْدَأُ بِهِ
مَا قَالُوا: فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ
مَنْ لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
مَنْ كَانَ يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزًا
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ، نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ تُنْهَ، فَقَالَ: فُلَانَةُ خَرَجَتْ أَنْتِ طَالِقٌ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ
فِي الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَيُطَلِّقُ، مَا قَالُوا فِيهِ؟
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا؟
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَتَقُولُ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُهُ أَوْ تَخْتَارُ نَفْسَهَا
مَنْ قَالَ: اخْتَارِي، وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ سَوَاءٌ
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَخْتَارُ حَتَّى تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا
مَنْ قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ، فَيَرْجِعُ فِي الْأَمْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ
فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَخْتَارُ مَرَّةً
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ، وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ
مَا قَالُوا: فِي الْخَلِيَّةِ
مَا قَالُوا: فِي الْبَرِيَّةِ مَا هِيَ؟ وَمَا قَالُوا فِيهَا؟
مَا قَالُوا: فِي الْبَائِنِ؟
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: «أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ»
مَا قَالُوا: فِي الْحَرَامِ، مَنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، مَنْ رَآهُ طَلَاقًا
مَنْ قَالَ: الْحَرَامُ يَمِينٌ وَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ
مَا قَالُوا: فِيهِ إِذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَرَاحَنِي اللَّهُ مِنْكِ، فَقَالَ: نَعَمْ
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ، وَطَالِقٌ حِمْلَ بَعِيرٍ
فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَجْحَدُهَا
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالشَّيْءِ، فَيَغْلَطُ، فَيُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ؟
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلَاقٍ فِي عِدَّتِهَا؟
مَا قَالُوا: فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ، أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَمْ طَلَاقُهَا؟
مَنْ قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا، مَنْ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا
مَنْ قَالَ: لَيْسَ هُوَ بِطَلَاقٍ فَلَا يَطَؤُهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا حَتَّى يُطَلِّقَ
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ، مَنْ قَالَ: الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
مَنْ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ
مَا قَالُوا: فِي الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا، مَنْ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
مَنْ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ، لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ
مَنْ قَالَ: إِذَا أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
مَا قَالُوا: فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا؟، مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا
مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ
مَا قَالُوا: فِي الْمُبَارَأَةِ تَكُونُ طَلَاقًا؟
مَنْ قَالَ: كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ
مَا قَالُوا: فِي الْأَمَةِ تُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، مَا يَكُونُ؟
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ، فَيَقُولُ: لَا، مَا عَلَيْهِ؟
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ
مَا قَالُوا: فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، يَنْوِي ثَلَاثًا
مَنْ قَالَ: اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، أَوْ تَطْلِيقَةً فَتَزَوَّجُ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ؟
مَنْ قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ
مَا قَالُوا: فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ
مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَعِبٌ، وَقَالَ: هُوَ لَهُ لَازِمٌ
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ بِالْفَارِسِيَّةِ
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ، مَتَى يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ امْرَأَتَهُ؟
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ، كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلَاقِ؟
مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْخُلْعَ طَلَاقًا
مَا قَالُوا: فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ هِيَ؟
مَنْ قَالَ: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ
مَا قَالُوا: فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟
مَا قَالُوا: فِي الْخُلْعِ، يَكُونُ دُونَ السُّلْطَانِ؟
مَنْ قَالَ: هُوَ عِنْدَ السُّلْطَانِ
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، مَنْ قَالَ: يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ
مَنْ قَالَ «لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ»
مَا قَالُوا: فِي الْمُخْتَلِعَةِ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا؟
مَا قَالُوا: فِي مُتْعَةِ الْمُخْتَلِعَةِ؟
مَا قَالُوا: فِي الْمُخْتَلِعَةِ، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا؟
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَيُّ شَيْءٍ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ؟
مَنْ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
مَا قَالُوا: فِيهِ إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ؟
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، مَنْ قَالَ: هُوَ طَلَاقٌ
فِي الْمُولِي: يُوقَفُ
مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ طَلَاقًا
مَنْ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ تَعْتَدُّ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، مَنْ قَالَ: لَيْسَ بِإِيلَاءٍ
مَنْ قَالَ: إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَهُوَ مُولٍ
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يَرْتَدُّ فَيَفِيءُ إِلَيْهَا، فَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ فَيَفِيءُ بِلِسَانِهِ، مَنْ قَالَ: هُوَ رَجْعَةٌ
مَنْ قَالَ: لَا فَيْءَ لَهُ إِلَّا الْجِمَاعُ
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ، كَمْ إِيلَاؤُهَا؟
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
مَنْ قَالَ: الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ، وَمَنْ قَالَ: فِي الْغَضَبِ
مَنْ قَالَ: «لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِحَلِفٍ»
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْمَرْأَةِ فَتَمْضِي الْعِدَّةُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ
مَا قَالُوا: فِي الْعَبْدِ يُولِي مِنَ الْحُرَّةِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَالُوا: لَهُ أَنْ يَخْطِبَهَا فِي الْعِدَّةِ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا؟
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِامْرَأَتِهِ فِي مَوْضِعٍ مَنْ قَالَ: لَيْسَ بِمُولٍ
مَنْ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: لَهَا النَّفَقَةُ
مَنْ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ؟ مَنْ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ
مَنْ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ
الْعَبْدُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ، مَنْ قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ
مَنْ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
مَا قَالُوا، إِذَا فَرَضَ لَهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا؟
مَا قَالُوا فِي الْمُتْعَةِ مَا هِيَ؟
مَا قَالُوا فِي أَرْفَعِ الْمُتْعَةِ وَأَدْنَاهَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، بِمَ تَعْتَدُّ؟
مَا قَالُوا فِي النُّفَسَاءِ تُطَّلَقُ، مَنْ قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الدَّمِ
مَا قَالُوا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، مَتَى تَبَيَّنَ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ؟
مَا قَالُوا فِي الْأَقْرَاءِ، مَا هِيَ؟
مَا قَالُوا فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ، مَنْ قَالَ: ثَلَاثُ حِيَضٍ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا
مَنْ قَالَ: عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
مَنْ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ
مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ، كَمْ تَعْتَدُّ؟
مَا قَالُوا: كَمْ عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا طَلُقَتْ؟
مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُهَا، تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، فَيَمُوتُ ثُمَّ تُعْتِقُ بَعْدَ مَوْتِهِ
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، تَعْتَدُّ، بِأَيِّهِمَا تَبْدَأُ؟
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ، فَيَمُوتُ بَعْضُ وَلَدِهَا، مَنْ قَالَ: لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ
مَا قَالُوا فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ؟ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟
مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ؟
مَا قَالُوا فِي الذِّمِّيَّةِ طَلُقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ، كَمْ يَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ؟
مَنْ قَالَ: طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا مِثْلُ عِدَّتِهَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ
مَنْ قَالَ: إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ
مَا قَالُوا: أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ مَنْ قَالَ: فِي بَيْتِهَا
مَنْ رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا
مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ، فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ، مَا تَصْنَعُ؟
مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ، لَهَا أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا؟ مَنْ كَرِهَهُ
مَنْ رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، مَنْ قَالَ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا
مَنْ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، كَمْ تَعْتَدُّ؟
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ الثَّالِثَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا، مَنْ قَالَ: لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا
مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيُعْلِمُهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلَا يُعْلِمُهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى تَزَوَّجَ
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا، مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟
مَنْ قَالَ: مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
مَنْ قَالَ: إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَالْعِدَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ
مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ امْرَأَةٌ، يَكُونُ إِبَاقُهُ طَلَاقًا؟
مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ لَا؟
مَنْ قَالَ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَشَوَّفُ وَتَزَيَّنُ لَهُ
مَنْ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثَةً بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الزِّينَةِ
مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ فِي عِدَّتِهَا؟
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مَنْ قَالَ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا
مَنْ قَالَ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ، يَمُوتُ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، مِنْ أَيْنَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَكْتُمُهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
مَا قَالُوا فِي الْحَكَمَيْنِ، مَنْ قَالَ: مَا صَنَعَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَمْ لَا، وَاخْتِلَافُهُمَا فِي ذَلِكَ
مَنْ قَالَ: عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةٌ، فَإِنْ بَعَثَ وَإِلَّا طَلَّقَ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَطْلُبُ النَّفَقَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ لَهَا ذَلِكَ؟
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَهِيَ عَاصِيَةٌ لِزَوْجِهَا، أَلَهَا النَّفَقَةُ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ، هَلْ تَرِثُهُ؟
مَنْ قَالَ: تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْهُ إِذَا طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلَاقِ، فَيَنْسَى فَيَفْعَلُهُ أَوِ الْعَتَاقِ
مَا قَالُوا ⦗١٧٣⦘ فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلَاقِ، وَلَا يَعْلَمَانِ مَا هُوَ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ ابْنَهَا أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُدْرَى أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ: لَيَضْرِبَنَّ غُلَامًا أَوْ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ فَيَمُوتُ، أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ لِوَفَاتِهِ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِأُمِّ وَلَدِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي مَوْطِنٍ بِأَنَّهُ طَلَّقَ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ بَيْتَ فُلَانٍ، فَأَدْخَلَتْ بَعْضَ جَسَدِهَا
فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَا تَحِلِّينَ لِي
فِي رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَظَلَمَ فِيهِ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ فَغَلَبَهُ فَانْفَلَتَ مِنْهُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حِضْتِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ
فِي الطَّلَاقِ، بِيَدِ مَنْ هُوَ؟
فِي الطَّلَاقِ فِي الشِّرْكِ، مَنْ رَآهُ جَائِزًا
قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]
مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ
فِي الْمُطَلَّقَةِ، كَمْ يُنْفَقُ عَلَيْهَا؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ
مَا قَالُوا فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَعْمَامِ، أَيُّهُمْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: لَأُغِيظَنَّكِ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ وَفِي مَنْزِلِهِ مَتَاعٌ
مَا قَالُوا فِي الصَّبِيِّ يَمُوتُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ، وَلَهُ مَالٌ رَضَاعُهُ مِنْ أَيْنَ يَكُونُ؟
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]
مَنْ قَالَ: الرَّضَاعُ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَلَهَا وَلَدٌ رَضِيعٌ
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ
مَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ؟
فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَّهِمُ امْرَأَتَهُ أَنْ تَكُونَ عَيَّبَتْ ضَنْكًا، فَحَلَفَ أَنَّهَا قَدْ فَعَلَتْ
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ، فَغَابَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ، وَشَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ
مَنْ كَرِهَ الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فِي الشَّيْءِ، فَيَخْتَلِفَانِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ خَلَعْتُكِ، وَلَمْ يَفْعَلْ
مَا قَالُوا فِي الْحُرَّةِ تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِ ابْنِهَا؟
مَا قَالُوا فِيمَنْ رَخَّصَ أَنْ تَخْرُجَ امْرَأَتُهُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنْ لَمْ تَأْكُلْ هَذِهِ اللُّقْمَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَجَاءَتِ السِّنَّوْرُ، فَأَكَلَتْهَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِكِتَابٍ، فَخَيَّرَهَا فِيهِ، فَقَرَأَتْهُ وَلَمْ تُكَلِّمْ
مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا
مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]
مَا قَالُوا إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَاتَ؟
مَنْ قَالَ: إِذَا اشْتَرَطَتِ الْمُخْتَلِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا الطَّلَاقَ فَهُوَ لَهَا
مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ الْمُكَاتَبَةِ؟
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَتَفْجُرُ، أَوْ يَفْجُرُ هُوَ، فَيُرْجَمُ أَحَدُهُمَا؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ صَغِيرَةً أَيُلَاعِنُ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي الْعِدَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُحَكِّمَانِ الرَّجُلَ، فَيَرْجِعَانِ
مَا قَالُوا فِي اللِّعَانِ كَيْفَ هُوَ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَتَضَعُ؟
مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ، أَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ؟
مَا قَالَهَا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ؟
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَتَلْحَقُ إِحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَتَنْهَدِمُ
مَا ذُكِرَ فِي الرُّخْصَةِ مِنَ الطَّلَاقِ
مَنْ كَرِهَ الطَّلَاقَ وَالْخُلْعَ
مَا كُرِهَ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ
مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨]
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهُ غَيْرُهَا، فَقِيلَ: طَلِّقْهَا
فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ
مَا قَالُوا فِي السِّقْطِ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ؟
الرَّجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ، فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هُوَ مَا قُلْتُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ
مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا؟
مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْإِحْدَادَ
مَنْ قَالَ: اؤْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا
مَا قَالُوا فِي الْحَيْضِ؟