Toggle theme
Loading…
Loading…
മുസ്വന്നഫ് ഇബ്നി അബീ ശൈബ — كِتَابُ الطَّلَاقِ — فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ، مَنْ قَالَ: الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ | SunnahMalayalam
Home
/
مصنف ابن أبي شىيبة
/
كِتَابُ الطَّلَاقِ
/
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ، مَنْ قَالَ: الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ، مَنْ قَالَ: الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
مَنْ قَالَ: لَيْسَ هُوَ بِطَلَاقٍ فَلَا يَطَؤُهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا حَتَّى يُطَلِّقَ
مَنْ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ
Loading…