Toggle theme
Loading…
Loading…
Home
/
مصنف ابن أبي شىيبة
/
كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
/
مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى مِلَّتِهَا
مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى مِلَّتِهَا
شَهَادَةُ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
Loading…
മുസ്വന്നഫ് ഇബ്നി അബീ ശൈബ — كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ — مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى مِلَّتِهَا | SunnahMalayalam