Toggle theme
Loading…
Loading…
Home
/
مصنف ابن أبي شىيبة
/
كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
/
فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى مِلَّتِهَا
فِي الْعَبْدِ يَكْفُلُ
Loading…
മുസ്വന്നഫ് ഇബ്നി അബീ ശൈബ — كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ — فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ | SunnahMalayalam