മുസ്വന്നഫ് ഇബ്നി അബീ ശൈബ — كِتَابُ الصَّلَوات | SunnahMalayalamفِي مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ مَا هُوَ؟
بَابٌ فِيمَا يَفْتَتِحُ بِهِ الصَّلَاةَ
إِلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِيَدَيْهِ
مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ
مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ
فِي التَّعوُّذِ، كَيْفَ هُوَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا؟
مَا يُجْزِئُ مِنَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
فِي الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا افْتَتَحَتِ الصَّلَاةَ، إِلَى أَيْنَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا؟
مَنْ كَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَلَا يُنْقِصُهُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ
مَنْ كَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَيُنْقِصُهُ، وَمَا جَاءَ فِيهِ
الرَّجُلُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ قَالَ: تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ
مَنْ كَانَ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ
مَنْ قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَوَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَقَدْ أَدْرَكْتَهُ
مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ
مَنْ كَانَ يُطَبِّقُ يَدَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ "
فِي الرَّجُلِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا يَقُولُ؟
مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
فِي أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا رَكَعَ، كَيْفَ يَكُونُ فِي رُكُوعِهِ
فِي الْإِمَامِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، مَاذَا يَقُولُ مَنْ خَلْفَهُ؟
مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلْتُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ فَاسْجُدْ
مَنْ كَانَ يَنْحَطُّ بِالتَّكْبِيرِ وَيَهْوِي بِهِ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ فَيَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الصَّفَّ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ
مَنْ كَانَ إِذَا رَكَعَ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ
مَنْ قَالَ إِذَا رَكَعْتَ فَابْسِطْ رُكْبَتَيْكَ
التَّجَافِي فِي السُّجُودِ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَعْتَمِدَ بِمِرْفَقَيْهِ
فِي الْيَدَيْنِ أَيْنَ تكونانِ مِنَ الرَّأْسِ
فِي الرَّجُلِ يَضُمُّ أَصَابِعَهُ فِي السُّجُودِ
مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ مِنَ الْيَدِ أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ
فِي السُّجُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ
مَنْ رَخَّصَ فِي تَرْكِ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا انْحَطَّ إِلَى السُّجُودِ أَيُّ شَيْءٍ يَقَعُ مِنْهُ قَبْلُ إِلَى الْأَرْضِ
مِنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ فَلْيُوَجِّهْ يَدَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ
فِي الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ
فِي الرَّجُلِ يَسْجُدُ وَيَدَاهُ فِي ثَوْبِهِ
مَنْ كَانَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ
مَنْ كَانَ يَسْجدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
مَنْ كَرِهَ السُّجُودَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ
فِي الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ
الْمَرْأَةُ كَيْفَ تَكُونُ فِي سُجُودِهَا؟
فِي الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ؟
فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ بَيْنَ السَجْدَتَيْنِ
فِي الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى الْوِسَادَةِ وَالْمِرْفَقَةِ
مَنْ كَرِهَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَسَجَدَ عَلَى الْوِسَادَةِ وَغَيْرِهَا
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ
بَابُ مَنْ قَالَ الْمَرِيضُ يُومِئُ إِيمَاءً
فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ
مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الْعُودِ
مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْعُودِ وَاللَّوْحِ
فِي الْمَرِيضِ يُومِئُ إِيمَاءً حَيْثُ يَبْلُغُ رَأْسُهُ
فِي الْوُقُوفِ وَالسُّكُوتِ إِذَا كَبَّرَ
قَدْرُ كَمْ يَسْتُرُ الْمُصَلِّي؟
مَنْ رَخَّصَ فِي الْفَضَاءِ أَنْ يُصَلَّى بِهَا
مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّيْتَ إِلَى سُتْرَةٍ فَادْنُ مِنْهَا
الرَّجُلُ يَسْتُرُ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟
مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ
مَنْ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ
فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ يَرُدُّهُ أَمْ لَا
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي
يَفْتَرِشُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى
مَنْ كَرِهَ الْإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ رَخَّصَ فِي الْإِقْعَاءِ
فِي الْمَرْأَةِ تَمُرُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ يُصَلِّي
فِي الرَّجُلِ يَنْقُصُ صَلَاتَهُ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ وَكَيْفَ يَصْنَعُ
فِي التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ هُوَ
مَنْ كَانَ يُعَلِّمُ التَّشَهُّدَ وَيَأْمُرُ بِتَعْلِيمِهِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ بِسْمِ اللَّهِ
قَدْرُ كَمْ يَقْعُدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ
مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ مِمَّا رُخِّصَ فِيهِ
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَدْعُوَ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ
مَنْ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَتَيْنِ
مَنْ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَقُومَ أَوْ يَنْحَرِفَ
مَاذَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا انْصَرَفَ
فِي الرَّجُلِ إِذَا سَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ
فِي فَضْلِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
فِي الرَّجُلِ يُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ مَنْ قَالَ لَا يَقْضِي حَتَّى يَنْحَرِفَ الْإِمَامُ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَقْضِيَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرِفَ
مَنْ قَالَ إِذَا سلَّمَ الْإِمَامُ فَرُدَّ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُؤَثِّرَ السُّجُودُ فِي وَجْهِهِ
مَنْ يُرَخِّصُ فِيهِ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
فِي زِينَةِ الْمَسَاجِدِ وَمَا جَاءَ فِيهَا
فِي ثَوَابِ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا
فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
مَنْ قَالَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ لِمِيقَاتِهَا
فِي جَمِيعِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
مَنْ كَانَ يُغَلِّسُ بِالْفَجْرِ
مَنْ كَانَ يُنَوِّرُ بِهَا وَيَسْفِرُ وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
مَنْ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَلَا يَبْرَدُ بِهَا
مَنْ كَانَ يُبَرِّدُ بِهَا وَيَقُولُ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
مَنْ قَالَ عَلَى كَمْ يُصَلِّي الظُّهْرَ قِدَمًا وَوَقَّتَ فِي ذَلِكَ
مَنْ كَانَ يُعَجِّلُ الْعَصْرَ
مَنْ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ وَيَرَى تَأْخِيرَهَا
مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُعَجِّلَ الْمَغْرِبَ
فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تُعَجَّلُ أَوْ تُؤَخَّرَ
فِي التَّخَلُّفِ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ وَفَضْلِ حُضُورِهُمَا
الشَّفَقُ مَا هُوَ؟
مَنْ قَالَ: لَا يُفَوِّتُ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى وَمَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بَعْضَ صَلَاتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ مَنْ قَالَ: يُعْتَدُّ بِهَا
مَنْ قَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولُ: قَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ
مَنْ قَالَ: انْتَظِرْ إِذَا رَكَعْتَ أَوْ مَا سَمِعْتَ وَقْعَ نَعْلٍ أَوْ حِسَّ أَحَدٍ
مَنْ كَرِهَ أنْ يَتَوَكَّأَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يُصَلِّي
مَنْ كَانَ يَتَوَكَّأُ
مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَمَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ
مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يُصَلِّيَ فِيهِ
مَنْ كَرِهَ الضَّجَّةَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا ذَكَرَ آيَةَ رَحْمَةٍ أَوْ آيَةَ عَذَابٍ
الرَّجُلُ يُصَلِّي عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ عنْ يَسَارِهِ
فِي التَّفْرِيطِ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ قَالَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ
مَنْ قَالَ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي فَلْيُجِبْ
مَنْ كَانَ يَقْعُدُ خَلْفَهُ رَجُلٌ يَحْفَظُ صَلَاتَهُ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مُحَلَّلَةٌ أَزْرَارُهُ
مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ
مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَلَّمَهُ الصَّبيُّ أَوَّلَ مَا يَتَعَلَّمُ
فِي إِمَامَةِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ
مَنْ كَرِهَ التَّمَطِّيَ فِي الصَّلَاةِ
فِي إِعْرَاءِ الْمَنَاكِبِ فِي الصَّلَاةِ
فِي الْإِمَامِ وَالَأَمِيرِ يُؤْذِنُهُ بِالْإِقَامَةِ
مَنْ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَقُلْتَ أَزَالَتِ الشَّمْسُ أَمْ لَا
مَنْ كَانَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ وَهُوَ مَرِيضٌ لَا يَدَعُهَا
مَا قَالُوا فِي إِقَامَةِ الصَّفِّ
مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ قَدْرُ كَمْ؟
فِي الْعَصْرِ قَدْرُ كَمْ يُقَامُ فِيهِ؟
مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الْمَغْرِبِ
مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
مَنْ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَنْ قَالَ وَشَيْءٍ مَعَهَا
مَا تُعْرَفُ بِهِ الْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
مَنْ كَانَ يَجْهَرُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ
مَنْ كَانَ إِذَا جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مِمَّا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ فَيَقُومُ
فِي قِرَاءَةِ النَّهَارِ كَيْفَ هِيَ فِي الصَّلَاةِ
مَا قَالُوا فِي قِرَاءَةِ اللَّيْلِ كَيْفَ هِيَ
مَنْ كَانَ يُخَفِّفُ الْقِرَاءَةَ فِي السَّفَرِ
فِي الرَّجُلِ يَقْرِنُ السُّوَرَ فِي الرَّكْعَةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
مَنْ كَانَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ
فِي السُّورَةِ تُقْسَمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
مَنْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ يُسَبِّحُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَلَا يَقْرَأُ
مَنْ رَخَّصَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
مَنْ كَرِهَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ
فِي فَضْلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ
فِي سَدِّ الْفُرَجِ فِي الصَّفِّ
مَنْ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ
مَنْ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ
إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ
الْمُقِيمُ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ
يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ
الصَّلَاةُ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَقَدْ أَصَابَ خُفَّهُ قَطْرَةٌ مِنْ بَوْلٍ
فِي التَّبَسُّمِ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ كَانَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِكِ
مَنْ كَانَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا
مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ يَقُومُ إِذَا رَكَعَ
الرَّجُلُ يُصَلِّي رَكْعَةً قَائِمًا وَرَكْعَةً جَالِسًا
رَكْعَتَا الْفَجْرِ تُصلَّيَانِ فِي السَّفرِ
وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ
مَنْ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ أَوْ جَسَدِهِ دَمٌ
الرَّجُلُ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ الْجَنَابَةُ
مَنْ كَانَ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَفَعْتُ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَلَا تَجْلِسْ
فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ بِالْحَمْدِ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ حَتَّى صَلَّى مَنْ قَالَ يُجْزِيهِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَسِيَ الْقِرَاءَةَ أَعَادَ
إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ حَتَّى يَرْكَعَ ثُمَّ ذَكَرَهَا وَهُوَ رَاكِعٌ
فِي كَنْسِ الْمَسَاجِدِ
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحُصُرِ
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسُوحِ
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطَّنَافِسِ وَالْبُسُطِ
مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الطَّنَافِسِ وَعَلَى شَيْءٍ دُونَ الْأَرْضِ
مَنْ قَالَ مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ صَلَاةَ الْهَجِيرِ
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاءِ
فِي الْإِمَامِ مَتَى يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
فِي الْقَوْمِ يَقُومُونَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ الْإِمَامُ
مَنْ قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقُمْ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ الصَّلَاةَ يَقُومُ أَوْ يَقْعُدُ
الْمُؤذِّنُ يُؤَذِّنُ مَعَ إِمَامَتِهِ
فِي الْإِمَامِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ
مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ
فِي الْإِمَامِ تُقَامُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا رَجُلٌ
مَنْ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَنْ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا
الرَّجُلُ يَقْرَأُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١]
فِيمَا يُكْتَبُ لِلرَّجُلِ مِنَ التَّضْعِيفِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ
إِخْرَاجُ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ
الْإِمَامُ يَنْتَظِرُ بِالصَّلَاةِ
فِي الصَّلَاةِ تُقَامُ فَيَعْرِضُ لِلْإِمَامِ مَا يَشْغَلُهُ
التَّسْلِيمُ فِي السَّجْدَةِ إِذَا قَرَأَهَا الرَّجُلُ
مَنْ كَانَ لَا يُسَلِّمُ مِنَ السَّجْدَةِ
مَنْ قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ فَكَبِّرْ وَاسْجُدْ
إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَمْشِي مَا يَصْنَعُ
الرَّجُلُ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ ثُمَّ يُعِيدُ قِرَاءَتَهَا كَيْفَ يَصْنَعُ
فِي اخْتِصَارِ السُّجُودِ
فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ عَلَى الدَّابَّةِ
مَنْ قَالَ السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا وَمَنْ سَمِعَهَا
مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ وَلَمْ يَسْجُدْ فِيهِ
مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْمُفَصَّلِ
مَنْ قَالَ فِي ص سَجْدَةٌ وَسَجَدَ فِيهَا
مَنْ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي ص وَلَا يَرَى فِيهَا سَجْدَةً
مَنْ كَانَ يَقُولُ السُّجُودُ فِي الْآيَةِ الْآخِرَةِ فِي سُورَةِ حم
مَنْ كَانَ يَسْجُدُ بِالْأَوْلَى
مَنْ قَالَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ، وَكَانَ يَسْجُدُ فِيهَا مَرَّتَيْنِ
مَنْ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْأُولَى
يَسْمَعُ السَّجْدَةَ قُرِئَتْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ مَنْ قَالَ لَا يُسْجَدُ
مَنْ قَالَ إِذَا سَمِعَهَا وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَسْجُدْ
الرَّجُلُ الْجُنُبُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ مَا يَصْنَعُ
الْحَائِضُ تُسْمَعُ السَّجْدَةَ
فِي الرَّجُلِ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
الرَّجُلُ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ
الرَّجُلُ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ لَا يَسْجُدْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
جَمِيعُ سُجُودِ الْقُرْآنِ وَاخْتِلَافُهِمْ فِي ذَلِكَ
مَنْ كَرِهَ إِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ أَنْ يُجَاوِزَهَا حَتَّى يَسْجُدَ
السَّجْدَةُ تُقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا يَفْعَلُ صَاحَبَهَا؟
الْمَرْأَةُ تَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَمَعَهَا رَجُلٌ مَا يَصْنَعُ؟
السَّجْدَةُ يَقْرَؤُهَا الرَّجُلُ وَمَعَهُ قَوْمٌ لَا يَسْجُدُونَ حَتَّى يَسْجُدَ
فِي السَّجْدَةِ تَكُونُ آخِرَ السُّورَةِ
فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ وَمَا يُقْرَأُ فِيهِ
الرَّجُلُ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْهُو فَيَضُمَّ إِلَيْهَا أُخْرَى فَيَكُونُ عَلَيْهِ سَهْوٌ هُلْ يَسْجُدُ؟
الرَّجُلُ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
السَّجْدَةُ تُقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
مَنْ رَخَّصَ أنْ تُقْرَأَ السَّجْدَةُ فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ
الْأَمَامُ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ فَلَا يَسْجُدُ
سُجُودُ السَّهْوِ
الرَّجُلُ يَنْسَى السَّجْدَةَ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَذْكَرَهَا وَهُوَ يُصَلِّي
فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَوْ رَاكِعٌ مَنْ قَالَ يَجْزِيهِ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقُصَ
مَنْ قَالَ إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَعَادَ
الرَّجُلُ يَسْهُو فِي التَّطَوُّعِ مَا يَصْنَعُ
فِي السَّلَامِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ
مَنْ كَانَ يَقُولُ: اسْجُدْهُمَا قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ
التَّسْلِيمُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
مَا قَالُوا فِيهِمَا تَشَّهُّدٌ أَمْ لَا؟ وَمَنْ قَالَ لَا يُسلِّمُ فِيهِمَا
فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يُكَبِّرُ أَمْ لَا؟
فِي السَّهْوِ فِي سَجْدَةِ السَّهْوِ
فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يُسْجَدَانِ بَعْدَ الْكَلَامِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِمْ قَائِمًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ
مَا قَالُوا فِيمَا إِذَا نَسِيَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مَا يَصْنَعُ
إِذَا سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا انْصَرَفَ وَقَدْ نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ وَتُكَلَّمَ
الَإِمَامُ يَسْهُوَ فَلَا يَسْجُدُ، مَا يَصْنَعُ الْقَوْمُ؟
فِي مَنْ خَلَفَ الْإِمَامُ يَسْهُوَ وَلَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ
مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوَ وَلَمْ يَسْهُ
مَنْ كَرِهَ الْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ كَانَ يُرَخِّصُ فِي أَنْ يَلْحَظَ وَلَا يَلْتَفِتَ
فِي الرَّجُلِ يَسْهُو مِرَارًا
فِي الرَّجُلِ يُسْبَقُ بِالرَّكْعَةِ وَعَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ
الرَّجُلُ يَفُوتُهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَالَ: إِذَا قَامَ يَقْضِي، وَصَنَعَ مِثْلَ صَنِيعِهِ
الرَّجُلُ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ
الْمُصْحَفُ أَوِ الشَّيْءُ يُوَضَعُ فِي الْقِبْلَةِ
الصَّلَاةُ فِي الْبَيْتِ فِيهِ تَمَاثِيلُ
الْكِتَابُ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ غَيْرِهِ
الرَّجُلُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ
فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ جَالِسًا
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
الصَّلَاةُ فِي الْمَقْصُورَةِ
مِنْ كَرِهَ ذَلِكَ
الرَّجُلُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ مَنْ قَالَ يَعُودُ فَيَسْجُدُ
صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ
الرَّجُلُ يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبٍ
مَنْ كَرِهَ لِلنِّسَاءِ إِذَا صَلَّيْنَ مَعَ الرِّجَالِ أَنْ يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ
التَّخْفِيفُ فِي الصَّلَاةِ مَنْ كَانَ يُخَفِّفُهَا
مَنْ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ لِبُكَاءِ الصَّبِيِّ يَسْمَعُهُ
الرَّجُلُ يَفُوتُهُ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ
الصَّلَاةُ فِي الطَّاقِ
مَنْ رَخَّصَ الصَّلَاةَ فِي الطَّاقِ
الرَّجُلُ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ
فِي الرَّجُلِ يَنَامُ خَلْفَ الْإِمَامِ يَسْبِقُهُ الْإِمَامُ
فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَوَاتِ جَمِيعًا
مَا قَالُوا إِذَا نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَيَسْتَيْقِظُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
الرَّجُلُ يَنْسَى الصَّلَاةَ أَوْ يَنَامُ عَنْهَا
مَنْ كَانَ يَقُولُ لَا يُصَلِّهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
الرَّجُلُ يَذْكُرُ صَلَاةً عَلَيْهِ وَهُوَ فِي أُخْرَى
مَنْ قَالَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ فَيَذْكُرُهَا فِي السَّفَرِ
فِي الرَّجُلِ يَتَشَاغَلُ فِي الْحَرْبِ أَوْ نَحْوَهُ كَيْفَ يُصَلِّي
الرَّجُلُ يَنَامُ عَنْ حِزْبِهِ أَيَّ سَاعَةٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَهُ
مَنْ كَرِهَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ
مَنْ رَخَّصَ فِي الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ
الرَّجُلُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ كَانَ يَرُدُّ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُشَبِّكَ الْأَصَابِعَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ
مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ
الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ
مَا قَالُوا إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا
فِي الصَّلَاةِ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ
الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُمْ قَدْ صَلَّوَا الْفَرِيضَةَ فَيُصَلِّي
مَنْ قَالَ يُتِمُّ مَعَ الْإِمَامِ مَا بَقِيَ وَيَجْعَلُ الْبَاقِيَ تَطَوُّعًا
الرَّجُلُ يَكُونُ قَائِمًا فَيُصَلِّي فَيَسْمَعُ الْإِقَامَةَ وَقَدْ صَلَّى
الصَّلَاةُ فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ
الرَّجُلُ يَعْتَمِدُ عَلَى الْحَائِطِ وَهُوَ يُصَلِّي
الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَنْ كَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ خُرُوجِهِ
مَنْ قَالَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
فِي الْقَوْمِ يَنْسَوْنَ الصَّلَاةَ أَوْ يَنَامُونَ عَنْهَا
فِي عَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ مَنْ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
مَنْ كَرِهَهُ
فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلِ يُقِيمُهُ عَنْ يَمِينِهِ
مَا قَالُوا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ
إِذَا كَانَ الْإِمَامُ وَرَجُلٌ وَامْرَأَةٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟
الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ
مَنْ كَرِهَ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ
مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا كُنْتَ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً
فِي قَتْلِ الْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ
فِي الرَّجُلِ يُوَطِّنُ الْمَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ مَنْ كَرِهَهُ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ
فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ عُرَاةً وَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ قَالَ: الْوُضُوءُ يُجْزِئُ مِنَ الْغُسْلِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَاهُ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُحْدِثُ أَيُجْزِيهِ الْغُسْلُ؟
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي النِّسَاءِ يَغْتَسِلْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ قَالَ: لَا جُمُعَةَ، وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَانَ يَرَى الْجُمُعَةَ فِي الْقُرَى وَغَيْرِهَا
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مِنْ كَمْ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ رَخَّصَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَرِهَ إِذَا حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يُصَلِّيَ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَانَ يَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَيَقُولُ هِيَ أَوَّلُ النَّهَارِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَانَ يَقُولُ: وَقْتَهَا زَوَالُ الشَّمْسِ وَقْتَ الظُّهْرِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ جُمُعَةٌ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الْمَرْأَةُ تَشْهَدُ الْجُمُعَةَ أَتُجْزِيهَا صَلَاةُ الْإِمَامِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ فَلَا تُصَلِّ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الْإِمَامُ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُسَلِّمُ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الْخُطْبَةُ تُطَوَّلُ أَوْ تُقَصَّرُ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الْخُطْبَةُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَقْرَأُ فِيهَا أَمْ لَا؟
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي الرَّجُلِ يَخْطُبُ يُشِيرُ بِيَدِهِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الْخُطْبَةُ يُتَكَلَّمُ فِيهَا
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي الِاحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَرِهَهُ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — النَّوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ رَخَّصَ فِي النَّوْمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الرَّجُلُ يُسَلِّمُ إِذَا جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ، وَيُشَمِّتُ الْعَاطِسَ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الْإِمَامُ إِذَا لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، كَمْ يُصَلِّي؟
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَبِّحُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي الْكَلَامِ، وَالصُّحُفِ تُقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي الْكَلَامِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ وَخَطَبَ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ رَخَّصَ فِي الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — لَا كَلَامَ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ مِنَ الْمِنْبَرِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الرَّجُلُ إِذَا تَكَلَّمَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الرَّجُلُ تَفُوتُهُ الْخُطْبَةُ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ، صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ قَالَ: يُصَلِّي أَرْبَعًا إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الصَّلَاةُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — السَّاعَةُ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الرَّجُلُ يَرُوحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَسْتَقْبِلُهُ النَّاسُ مُنْصَرِفِينَ أَيَمْضِي أَوْ يَرْجِعُ؟
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي الْقَوْمِ يُجَمِّعُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا لَمْ يَشْهَدُوهَا
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَانَ يَحُثُّ عَلَى إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ وَلَا يُرَخِّصُ فِي تَرْكِهَا
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ مَاشِيًا
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الْحَدِيثُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي الْقُنُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الْأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — السَّاعَةُ الَّتِي تُرْجَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي تَخَطِّي الرِّقَابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الْجُمُعَةُ يُؤَخِّرُهَا الْإِمَامُ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الْجُمُعَةُ مَعَ الرَّجُلِ يَغْلِبُ عَلَى الْمِصْرِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الْإِمَامُ يَكُونُ مُسَافِرًا فَيَمُرُّ بِالْمَوْضِعِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الصَّلَاةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السُّدَّةِ وَالرَّحْبَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ رَخَّصَ فِي الْقِرَاءَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِهَا
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي التَّعْجِيلِ إِلَى الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَانَ إِذَا مَطَرَتْ لَمْ يَشْهَدْهَا
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ رَخَّصَ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ قَائِدٌ، أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي تَفْرِيطِ الْجُمُعَةِ وَتَرْكِهَا
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِالطِّيبِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي الثِّيَابِ النِّظَافِ وَالزِّينَةِ لَهَا
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — السَّعْيُ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مَنْ فَعَلَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الْعَصَا يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا إِذَا خَطَبَ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي الرَّجُلِ يَزْدَحِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي تَنْقِيَةِ الْأَظْفَارِ، وَغَيْرِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي الشُّرْبِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ الْإِنْسَانُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — فِي أَهْلِ السُّجُونِ
كِتَابُ الْجُمُعَةِ — الرَّجُلُ يُحْدِثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي الطَّعَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — مَنْ رَخَّصَ أَنْ لَا يَأْكُلَ أَحَدٌ شَيْئًا، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي الرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدَيْنِ، وَالْمَشْيِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — السَّاعَةُ الَّتِي يَتَوَجَّهُ فِيهَا إِلَى الْعِيدِ أَيَّةُ سَاعَةٍ؟
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي التَّكْبِيرِ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — التَّكْبِيرُ مِنْ أَيِّ يَوْمٍ هُوَ إِلَى أَيِّ سَاعَةٍ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — كَيْفَ يُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ، وَلَا إِقَامَةٌ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — مَنْ قَالَ: الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَخْطُبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — الْكَلَامُ يَوْمَ الْعِيدِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ، وَاخْتِلَافُهُمْ فِيهِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — مَا يَقْرَأُ بِهِ فِي الْعِيدِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — مِنْ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدِ أَرْبَعًا
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — مَنْ رَخَّصَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — مَنْ كَرِهَ خُرُوجَ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — الرَّجُلُ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ فِي الْعِيدِ، كَمْ يُصَلِّي؟
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي الرَّجُلِ إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَا يَصْنَعُ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — الْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، كَمْ يُصَلُّونَ؟
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ يُكَبِّرُ أَمْ لَا؟
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي الْعِيدَيْنِ يَجْتَمِعَانِ يُجْزِئُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخِرِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ، مَنْ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَى الْبَعِيرِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي النِّسَاءِ عَلَيْهِنَّ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمِنْبَرِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — الرَّجُلُ يُحْدِثُ يَوْمَ الْعِيدِ، مَا يَصْنَعُ؟
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — الصَّلَاةُ الَّتِي أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُحْرِقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السَّوَادِ فَتَحْضُرُ الْجُمُعَةُ أَوِ الْعِيدُ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ، عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ؟
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — بَابُ مَا يُوجِبُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْمَغْرِبِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي الَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — مَنْ قَالَ: يُجْزِيهِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — سُبِقَ بِرَكْعَةٍ فَقَدَّمَهُ الْإِمَامُ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي الرَّجُلِ إِذَا قَدَّمَ الرَّجُلَ يَبْدَأُ بِالْقِرَاءَةِ، أَوْ يَقْرَأُ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — فِي الَّذِي يَقِيءُ أَوْ يَرْعُفُ فِي الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ — مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي ثَوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّهَا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ يَطُولَنَّ أَوْ يُخَفَّفْنَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِيمَا يَجِبُ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، فَصَلِّهَا بَعْدَهَا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي ثَوَابِ مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ التَّطَوُّعِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الرَّجُلُ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: يُصَلِّي فِي مَسْجِدِهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الصَّلَاةِ مِثْلَهَا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الْقُرْبُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ أَمِ الْبُعْدُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ يَقْضِي صَلَاتَهُ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَلَا يَتَأَخَّرَ فِي الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ أَوْ آيَةِ عَذَابٍ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي، فَيَمُرُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، أَتُصَلِّي أَمْ لَا؟
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَا فِيهِ إِذَا رَأَتْهُ وَهِيَ تُطْلَقُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي إِمَامَةِ الْأَعْمَى، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ إِمَامَةَ الْأَعْمَى
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْإِمَامِ الْأَعْرَابِيِّ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ رَخَّصَ فِي إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْمَحْدُودِ يَؤُمُّ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي إِمَامَةِ الْعَبْدِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ أَبَاهُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: إِذَا زَارَ الْقَوْمَ فَلَا يَؤُمُّهُمْ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ رَخَّصَ فِي التَّرَبُّعِ فِي الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ، جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى مُتَرَبِّعًا فَيُثْنِي رِجْلَهُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — إِذَا جَاءَ وَقَدْ تَمَّ الصَّفُّ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْمُؤَذِّنِ يُصَلِّي فِي الْمِئْذَنَةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ تُصَلِّي
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الصَّلَاةُ فِي الْجُبَّةِ وَالْمُسْتُقَةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الْمَرْأَةُ تُصَلِّي وَلَا تُغَطِّي شَعْرَهَا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْأَمَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْمَسْجِدِ الْمُحْدَثِ وَالْعَتِيقِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَةً
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الصَّلَاةِ فِي الْقَوْسِ وَالسَّيْفِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨]
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَيُوصَفُ لَهُ أَنْ يَسْتَلْقِيَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ، فَعَجِّلُوا الظُّهْرَ، وَأَخِّرُوا الْعَصْرَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي قَوْلِهِ ﵎: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: ١٧]
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الثَّوْبِ يَخْرُجُ مِنَ النَّسَّاجِ يُصَلِّي فِيهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَيُّ سَاعَةٍ تُصَلَّيَانِ؟
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَا يَقْرَأُ بِهِ فِيهِمَا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: تُخَفَّفَانِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُطَوَّلَا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ فَيُدْرِكُهُ الْفَجْرُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي الْمَسْجِدِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: يُؤَخِّرُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الِاضْطِجَاعُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَهُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الْكَلَامُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ لَا يُرَخِّصُ فِي الْكَلَامِ بَيْنَهُمَا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فِي الْفَجْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: صَلِّهِمَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي التَّسَانُدِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَالِاحْتِبَاءِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي ثَوَابِ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا فَاتَتْهُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ النِّيَامِ وَالْمُتَحَدَّثِينَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يُحِبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ بَصَرُهُ حِذَاءَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي تَغْمِيضِ الْعَيْنِ فِي الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي شَدِّ الْحَقْوِ فِي الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَلَا يَشُدُّ حَقْوَهُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الصَّلَاةُ فِي الْقَبَاءِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْإِمَامِ يَرْتَفِعُ عَلَى أَصْحَابِهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْإِمَامِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدُعَاءٍ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ رَخَّصَ فِي التَّرْوِيحِ فِي الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: صَلِّ فِي السَّفِينَةِ جَالِسًا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: صَلِّ فِيهَا قَائِمًا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: يَدُورُ مَعَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ دَارَتْ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْمَلَّاحِينَ يُصَلُّونَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الْمَلَّاحُ يَكُونُ مَجُوسِيًّا فَيُصَلِّي الْقَوْمُ وَهُوَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ "
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَا يُعِيدُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يَحْمِلُ فِي السَّفِينَةِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — أَيُّ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ يُقَامُ فِيهَا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ بِرَكْعَتَيْنِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي صَلَاةِ النَّهَارِ كَمْ هِيَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ جَمَاعَةً
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى فِي الْجَمَاعَةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: إِذَا أَعَدْتَ الْمَغْرِبَ فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي إِعَادَةِ الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يَكْرَهُ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ السَّمَرَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: يَجْعَلُ الرَّجُلُ آخِرَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ وَتْرًا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: وِتْرُ النَّهَارِ الْمَغْرِبُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ يُوتِرُ ثُمَّ يَقُومُ بَعْدَ ذَلِكَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: يُصَلِّي شَفْعًا وَلَا يَشْفَعُ وَتْرَهُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي مَنْ كَانَ يُؤَخِّرُ وَتْرَهُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوتِرَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَا فِيمَا إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ وَلَمْ يُوتِرْ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي مَسِّ اللِّحْيَةِ فِي الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ يَئِنُّ فِي صَلَاتِهِ، أَوْ يَزْفِرُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: يُوتِرُ، وَإِنْ أَصْبَحَ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، أَوْ أَكْثَرَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: الْوَتْرُ سُنَّةٌ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: الْوَتْرُ وَاجِبٌ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: الْوَتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْوَتْرِ مَا يُقْرَأُ فِيهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ مِنَ الدُّعَاءِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْمُسَافِرِ يَكُونُ عَلَيْهِ وَتْرٌ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ الْوَتْرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ رَخَّصَ فِي الْوَتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي كَمَا هُوَ عَلَى أَثَرِ وَتْرِهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الَّذِي يَشُكُّ فِي وَتْرِهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: الْقُنُوتُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي آخِرِ وَتْرِهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْوَتْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي السَّهْوِ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي التَّكْبِيرِ لِلْقُنُوتِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الْوَتْرُ يُطَالُ فِيهِ الْقِيَامُ، أَوْ لَا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: لَا وَتْرَ إِلَّا بِقُنُوتٍ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَيَرَاهُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَا يَدْعُو بِهِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي التَّكْبِيرِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ مِنْ فِعْلِهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي تَسْمِيَةِ الرَّجُلِ فِي الْقُنُوتِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي سَهْوٍ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْقُنُوتِ فِي الْمَغْرِبِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يَصُفُّ قَدَمَيْهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ سُبِقَ بِالصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَوَّعَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْقَوْمِ يَجِيئُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صُلِّيَ فِيهِ، مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعُوا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: يُصَلُّونَ فُرَادَى، وَلَا يَجْمَعُونَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الرَّجُلُ تَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: مَا أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْهُ آخِرَ صَلَاتِكَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْإِمَامِ يُصَلِّي جَالِسًا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: ائْتَمَّ بِالْإِمَامِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ يَضَعُ رِدَاءَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ النَّوْمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ رَخَّصَ فِي النَّوْمِ قَبْلَهَا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَسْتَبِينُ لَهُ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ آخِرَ النَّهَارِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَهُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْمَرْأَةِ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ فَلَا تُصَلِّيهَا حَتَّى تَحِيضَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: لَا تَتَحَرَّكْ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَمْ يُصَلِّ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الْحَائِضُ هَلْ تُسَبِّحُ؟
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — تَفَرْقُعُ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ يَرَى الدَّمَ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ يَنْهَضُ فِي صَلَاتِهِ فَيُقَدِّمُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي تَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي التَّلَثُّمِ فِي الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي تَغْطِيَةِ الْأَنْفِ وَحْدَهُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الْمَرْأَةُ تُصَلِّي وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ رَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يُصَلِّيَ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِوَجْهِهِ وَجْهَ الْمُصَلِّي
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يُسْرِعُ إِلَى الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَالْحَائِضُ يَمَسَّانِ الْمُصْحَفَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي تَخْلِيقِ الْمَسَاجِدِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبْزُقَ تُجَاهَ الْمَسْجِدِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: احْفِرْ لِبَزْقَتِكَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الرَّجُلُ يَجِدُ الْقَمْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ بَيْنَ السَّوَارِي
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمَسْجِدِ الْكُوفَةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِتْيَانِهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْمَرْأَةِ يُجْزِيهَا أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهَا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خُسِفَ بِهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأُمَرَاءِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ إِلَيْهِ وَفِيهِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْأَمِيرِ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ النِّسَاءِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ انْصَرَفْنَا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِيمَا يُكَفَّرُ بِهِ الذُّنُوبُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي عَقْدِ التَّسْبِيحِ وَعَدَدِ الْحَصَى
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَرِهَ عَقْدَ التَّسْبِيحِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي صَلَاةِ رَمَضَانَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — كَمْ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ مِنْ رَكْعَةٍ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يَرَى الْقِيَامَ فِي رَمَضَانَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي قِيَامِ رَمَضَانَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ لَا يَقُومُ مَعَ النَّاسِ فِي رَمَضَانَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْقَوْمِ يُصَلُّونَ تَطَوُّعًا فِي نَاحِيَةٍ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — التَّعْقِيبُ فِي رَمَضَانَ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي كَمْ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يَقُومُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الرَّجُلِ يَقُومُ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ فَيُعْطَى
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — الصَّلَاةُ فِي الطَّرِيقِ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ وَفَعَلَهُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — فِي الْقِرَاءَةِ فِي رَمَضَانَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدُهُمْ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ إِذَا صَلَّى جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَنْ كَانَ يُصَلِّيهَا
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — أَيُّ سَاعَةٍ تُصَلَّى الضُّحَى
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — كَمْ يُصَلَّى مِنْ رَكْعَةٍ؟
كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ — مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الضُّحَى
مَسْحُ الْحَصَى وَتَسْوِيَتُهُ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ
مَنْ كَرِهَ إِخْرَاجَ الْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ
فِي تَحْرِيكِ الْحَصَى
مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ
مَنْ كَانَ لَا يُصَلِّي فِيهِمَا
فِي الرَّجُلِ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَيْنَ يَضَعُ نَعْلَيْهِ
فِي رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ
الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ يَحْضُرَانِ بِأَيِّهِمَا يُبْدَأُ
فِي مُدَافَعَةِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ رَخَّصَ فِي مُدَافَعَتِهِ
فِي حَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلَاةِ
فِي الْإِمَامِ يَقُومُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ
مَا ذَكَرُوا فِي آمِينَ، وَمَنْ كَانَ يَقُولُهَا
فِي التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ
الرَّجُلُ يَرَى أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ
الرَّجُلُ يَجِدُ الْبِلَّةَ وَهُوَ يُصَلِّي
فِي الرَّجُلِ يَدْعُوهُ وَالِدُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
الرَّجُلُ يَعْطِسُ فِي الصَّلَاةِ مَا يَقُولُ
الرَّجُلُ يُشَمِّتُ الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّي مَا عَلَيْهِ
فِي الرَّجُلِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ، مَنْ قَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ
مَنْ قَالَ: لَا يُعِيدُ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ
الرَّجُلُ يُصَلِّي وَشَعْرُهُ مَعْقُوصٌ
فِي سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ
فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ
فِي الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَنْ كَرِهَهَا
مَنْ رَخَّصَ فِي الْقِرَاءَةِ وَالسُّجُودِ
فِي الْمَسْجِدِ يُنْسَبُ إِلَى الْقَوْمِ فَيُقَالُ: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ
مَنْ رَخَّصَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الْعَتَمَةُ
مَنْ سَمَّاهَا الْعَتَمَةَ
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ [الإسراء: ١١٠]
فِي تَسْمِيَةِ الرَّجُلِ فِي الدُّعَاءِ
فِي الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ
فِي مَسِيرَةِ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
مَنْ قَالَ: لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ
مَنْ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
فِي أَهْلِ مَكَّةَ يَقْصُرُونَ إِلَى مِنًى
فِي الْمُسَافِرِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا
فِي الرَّجُلِ يَبْدُو أَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ أَمْ لَا؟
فِي الْمُسَافِرِ يُطِيلُ الْمُقَامَ فِي الْمِصْرِ
مَنْ قَالَ: إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ
مَنْ قَالَ: إِذَا وَضَعَ رَحْلَهُ وَبَرَكَ أَتَمَّ
مَنْ قَالَ: يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
مَنْ كَرِهَ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
فِي الرَّاعِي يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ
فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ كَمْ هِيَ؟
صَلَاةُ الْكُسُوفِ، كَمْ هِيَ؟
مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الْكُسُوفِ
فِي الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ
فِي الصَّلَاةِ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ بَعْدَ الْعَصْرِ
فِي الصَّلَاةِ فِي الزَّلْزَلَةِ
مَنْ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ
مَنْ قَالَ: لَا يُصَلِّي فِي الِاسْتِسْقَاءِ
الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ أَفْضَلُ أَمِ الْقِيَامُ
الرَّجُلُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي الصَّلَاةِ
الرَّجُلُ يُصَلِّي وَهُوَ يَمْشِي
الرَّجُلُ يُرَدِّدُ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]
فِي الرُّعَافِ إِذَا لَمْ يَسْكُنْ
مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى غَيْرِهَا
الرَّجُلُ يُحْسِنُ صَلَاتَهُ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ
الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ
فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ
فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ بِإِصْبَعٍ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
مَنْ كَرِهَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَقُومُ يَدْعُو
فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ
فِي أَيِّ السَّاعَاتِ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ؟
فِي الْإِمَامِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يُحْدِثُ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ
مَنْ قَالَ: لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ أَوْ يَجْلِسَ
فِي مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ
فِي فَضْلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ
فِي الْإِيمَاءِ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
الصَّلَاةُ فِي الْحِجْرِ وَمَا جَاءَ فِيهِ
فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَهُوَ جَالِسٌ
فِي التَّعْشِيرِ فِي الْمُصْحَفِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ فِي الشَّيْءِ الصَّغِيرِ
فِي إِدَامَةِ النَّظَرِ فِي الْمُصْحَفِ
مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ
فِي الْقُرْآنِ، فِي كَمْ يُخْتَمُ؟
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُقْرَأَ الْقُرْآنُ فِي لَيْلَةٍ وَقِرَاءَتُهُ فِي رَكْعَةٍ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]
بَابُ مَسْأَلَةٍ فِي الصَّلَاةِ
الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، كَيْفَ هِيَ؟
مَنْ كَانَ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ
مَنْ كَانَ إِذَا قَرَأَ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى
فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَكَلَ بَصَلًا، أَوْ ثُومًا أَنْ يَحْضُرَ الْمَسْجِدَ
فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَأَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ؟
فِي ثَوَابِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
فِي الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهُّدَ
فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ ﵈
الرَّجُلُ يَسْتَرْخِي إِزَارُهُ فِي الصَّلَاةِ
فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
فِي حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ
التَّشَهُّدُ يُجْهَرُ بِهِ أَوْ يُخْفَى
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ
فِي ﴿أَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ [ق: ٤٠] وَ﴿إِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ [الطور: ٤٩]
مَنْ قَالَ: لَا تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ
مَنْ قَالَ الْإِمَامُ يَؤُمُّ الصَّفَّ
الرَّجُلُ يَرْكَعُ رَكَعَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ سُجُودٌ
مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا
فِي الرَّجُلِ لَا يُحْسِنُ إِلَّا سُورَةً يَؤُمُّ الْقَوْمَ
الصَّلَاةُ فِي السَّطْحِ
مَنْ كَانَ يُحِبُّ إِذَا قَدِمَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ
فِي الْكُفَّارِ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ
الرَّجُلُ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ
الرَّجُلُ يَجْلِسُ إِلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي
فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
فِي الْمُصْحَفِ يُحَلَّى
فِي السَّكْرَانِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ
فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقَتْلِ
مَنْ قَالَ: الشَّفَقُ هُوَ الْبَيَاضُ
فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ
فِي الْجَمَاعَةِ كَمْ هِيَ؟
فِي رَفْعِ الْيَدِ فِي الرَّكْعَةِ
مَنْ قَالَ: هَاهْ فِي الصَّلَاةِ
الرَّجُلُ يَقْرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ
مَنْ كَانَ يُجَافِي مَرْفِقَيْهِ فِي الرُّكُوعِ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي حُجْزَتِهِ الْأَلْوَاحُ
مَنْ كَانَ يَخُطُّ إِذَا سَجَدَ فِي صَلَاتِهِ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْمَكَانِ الَّذِي لَيْسَ بِنَظِيفٍ
مَا يَقُولُ الرَّجُلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
مَنْ قَالَ: يُجْزِيهِ أَنْ يَخُطَّ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى
فِي الَّذِي يَسْجُدُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ
مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْفِيَهُ الْإِمَامُ
الرَّجُلُ يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكَلَامِ
الرَّجُلُ يُصَلِّي وَهُوَ مُضْطَجِعٌ
إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ قَمِيصٌ، وَمِلْحَفَةٌ كَيْفَ يَصْنَعُ؟
فِي مُبْتَدَأِ الصَّفِّ مِنْ أَيْنَ هُوَ؟
الْمَرْأَةُ يَكُونُ حَيْضُهَا أَيَّامًا مَعْلُومَةً