മുസ്വന്നഫ് ഇബ്നി അബീ ശൈബ — كِتَابُ الزَّكَاةِ | SunnahMalayalamمَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَأَمْرُهَا
مَا قَالُوا فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ
فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ
مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ
مَا قَالُوا فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
مَنْ قَالَ فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
مَا قَالُوا فِي الدَّنَانِيرِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا فِي الزَّكَاةِ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ
فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ مَا فِيهَا
مَنْ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ»
مَنْ قَالَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْفَرِيضَةَ
مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَدِّقِ مِنَ الْإِبِلِ
فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ مَا هِيَ
مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَ الْبَقَرُ دُونَ ثَلَاثِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
فِي الزِّيَادَةِ فِي الْفَرِيضَةِ
فِي التَّبِيعِ مَا هُوَ
فِي السَّائِمَةِ كَمْ هِيَ
مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَائِمِ صَدَقَةٌ
فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ
فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ مَتَى تَجِبُ فِيهَا وَكَمْ فِيهَا
مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
فِي الْغَنَمِ إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَاةً هَلْ فِيهَا شَيْءٌ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِي الْمِصْرِ يَحْتَلِبُهَا
السَّخْلَةُ تُحْسَبُ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ
فِي الْمُصَدِّقِ مَا يَصْنَعُ بِالْغَنَمِ
مَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ
فِي الطَّعَامِ كَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
فِي الْوَسْقِ كَمْ هُوَ
مَنْ قَالَ: لَيْسَ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ
فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ
فِي الْخُضَرِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ
فِي الزَّيْتُونِ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا
فِي الْعَسَلِ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا
مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ
مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ
فِي اللُّؤْلُؤِ، وَالزُّمُرُّدِ
مَا قَالُوا فِيمَا سُقِيَ سَيْحًا وَبِالدَّوَالِي
مَا قَالُوا فِيمَا يُسْقَى سَيْحًا، وَيُسْقَى بِالدَّلْوِ كَيْفَ يُصَدَّقُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةَ أَرْضِهِ وَقَدْ أَنْفَقَ فِي الْبُذُورِ وَالْبَقَرِ
مَا قَالُوا فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ
مَا قَالُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَمَنْ كَانَ يُزَكِّيهِ
مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ
مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الْخَيْلِ
فِي الْحُلِيِّ
مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
مَنْ قَالَ: تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ
مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لَا تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ
الْمَالُ يُسْتَفَادُ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
مَنْ قَالَ: يُزَكِّيهِ إِذَا اسْتَفَادَهُ
فِي الْمُكَاتَبِ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ
فِي مَالِ الْعَبْدِ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ
مَنْ قَالَ: عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ
فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ
وَمَا كَانَ لَا يَسْتَقِرُّ يُعْطِيهِ الْيَوْمَ وَيَأْخُذُ إِلَى يَوْمَيْنِ فَلْيُزَكِّهِ
مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ
فِي الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَفْعَلَ
مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
فِي الْمِسْكِينِ يُؤْمَرُ لَهُ بِالشَّيْءِ فَلَا يُوجَدُ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَصْنَعَ بِهَا مَا شَاءَ
مَنْ قَالَ: يَحْتَسِبُ بِمَا أَخَذَ الْعَاشِرُ
مَنْ قَالَ: لَا تَحْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنْ زَكَاتِكَ
فِي الصَّدَقَةِ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ مَنْ كَرِهَهُ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُرْسِلَ بِهَا إِلَى بَلَدٍ غَيْرِهِ
مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَهُ
زَكَاةُ الْفِطْرِ تَخْرُجُ قَبْلَ الصَّلَاةِ
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مَنْ قَالَ: نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ
مَنْ قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ قَمْحٍ
فِي إِعْطَاءِ الدَّرَاهِمِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُعْطِي عَنْهُ
مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لِمَوْلَاهُ يُعْطَى عَنْهُ
مَا قَالُوا فِي الْمُكَاتَبِ يُعْطِي عَنْهُ سَيِّدُهُ أَمْ لَا؟
بِأَيِّ صَاعٍ يُعْطِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ
مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ يُعْطَى مِنْهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ
مَنْ لَهُ دَارٌ وَخَادِمٌ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ
فِي الرَّقَبَةِ تُعْتَقُ عَنِ الزَّكَاةِ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُعْتَقَ مِنَ الزَّكَاةِ
مَا قَالُوا فِي الزَّكَاةِ قَدْرُ مَا يُعْطِي مِنْهَا
مَنْ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ إِذَا مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا
مَا قَالُوا فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ
مَا قَالُوا فِي أَخْذِ الْعُرُوضِ فِي الصَّدَقَةِ
مَنْ كَرِهَ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ
مَا قَالُوا فِي الْمَتَاعِ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
مَا قَالُوا فِي الْعَطَاءِ إِذَا أُخِذَ
قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] وَمَا جَاءَ فِيهِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ
فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَا يَعْمَلَانِ فِي مَالَيْهِمَا
فِي الرَّجُلِ يُصَدِّقُ إِبِلَهُ أَوْ غَنَمَهُ يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ
فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدَّابَّةِ فَيَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ تُبَاعُ
مَا قَالُوا فِي بَيْعِ الصَّدَقَةِ مِمَّنْ يَشْتَرِي
مَا قَالُوا فِي الْمَالِ الَّذِي تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
مَنْ قَالَ: فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ إِلَى قَرَابَتِهِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ لِغَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
السَّيْفُ الْمُحَلَّى، وَالْمِنْطَقَةُ الْمُحَلَّاةُ فِيهِمَا زَكَاةٌ أَمْ لَا؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَنْ قَالَ: لَا يُزَكِّيهِ
مَا ذُكِرَ فِي خَرْصِ النَّخْلِ
مَا قَالُوا فِي الْخَرْصِ مَتَى يَخْرُصُ التَّمْرَ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِمَّا يُخْرِجُ
مَا قَالُوا فِي الْعَاشِرِ يَسْتَحْلِفُ أَوْ يُفَتِّشُ أَحَدًا
مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ
فِي نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ
مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْعُشُورَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً
مَا قَالُوا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مَنْ هُمْ
فِي الْأَعْرَابِ عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ
مَا قَالُوا فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ
مَنْ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ عَلَى أَرْضٍ
قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤]
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَذْهَبُ لَهُ الْمَالُ السِّنِينَ ثُمَّ يَجِدُهُ فَيُزَكِّيهِ
قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٧]
فِي الصَّاعِ مَا هُوَ
مَنْ قَالَ: تُرَدُّ الصَّدَقَةُ فِي الْفُقَرَاءِ إِذَا أُخِذَتْ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ
فِي الرُّكُوبِ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ
فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ
مَا قَالُوا فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ
مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُنَاوِلَ الْمِسْكِينَ صَدَقَةً بِيَدِهِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمُضَارَبَةُ أَيُزَكِّيهَا
مَا قَالُوا فِي الْغَارِمِينَ مَنْ هُمْ
مَا قَالُوا فِي مَسْأَلَةِ الْغَنِيِّ وَالْقَوِيِّ
مَنْ كَرِهَ الْمَسْأَلَةَ وَنَهَى عَنْهَا وَشَدَّدَ فِيهَا
مَا قَالُوا فِيمَا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ لِصَاحِبِهَا
فِي الِاسْتِغْنَاءِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»
مَا ذُكِرَ فِي الْكَنْزِ وَالْبُخْلِ بِالْحَقِّ فِي الْمَالِ
مَنْ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
مَا لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَجْرِ
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْكُرُومِ وَالرِّطَابِ وَالنَّخْلِ، وَمَا يُوضَعُ عَلَى الْأَرْضِ
الرَّجُلُ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيَجْتَمِعُ عِنْدَهُ الْأَصْوَاعُ
مَنْ قَالَ لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
مَنْ قَالَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَمَّا فِي الْبَطْنِ
فِي الْمُصَدِّقِ يَأْخُذُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ أَوْ سِنًّا دُونَ سِنٍّ
مَا جَاءَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ
فِي الْأَرْضِ تُخْرِجُ بُرًّا، أَوْ شَعِيرًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ
مَنْ قَالَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ زَكَاةٌ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً، ثُمَّ يُعْتِقُهَا، ثُمَّ تَمُوتُ
فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا
فِي تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِذَا كَانَتْ
الْمُصَدِّقُ يَأْخُذُ مِنَ الْبَعِيرِ عِقَالًا
مَنْ أَوْجَبَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَقَالَ هِيَ وَاجِبَةٌ
فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ يُوجَدُونَ الْيَوْمَ أَوْ ذَهَبُوا
فِي الْوَالِيَيْنِ يُرِيدَانِ الصَّدَقَةَ مِنَ الرَّجُلِ
فِي الْمَجُوسِ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْجِزْيَةِ
فِي الرِّكَازِ يَجِدُوهُ الْقَوْمُ فِيهِ زَكَاةٌ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِشَرِّ مَالِهِ
فِي الرَّجُلِ يَخْرُصُ لَمْ يَجِدْ فِيهِ فَضْلًا مَا يَصْنَعُ
مَنْ كَانَ يَقْبَلُ مِنَ الزَّكَاةِ
فِي تَعْجِيلِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ
فِي الْخَمْرِ تَعْشِيرٌ أَمْ لَا