Toggle theme
Loading…
Loading…
മുസ്വന്നഫ് ഇബ്നി അബീ ശൈബ — كِتَابُ الزَّكَاةِ — مَنْ قَالَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْفَرِيضَةَ | SunnahMalayalam
Home
/
مصنف ابن أبي شىيبة
/
كِتَابُ الزَّكَاةِ
/
مَنْ قَالَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْفَرِيضَةَ
مَنْ قَالَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْفَرِيضَةَ
مَنْ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ»
مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَدِّقِ مِنَ الْإِبِلِ
Loading…