മുസ്വന്നഫ് ഇബ്നി അബീ ശൈബ — كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ | SunnahMalayalamمَنْ قَالَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ
النَّذْرُ مَا كَفَّارَتُهُ وَمَا قَالُوا فِيهِ؟
النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ كَفَّارَةً
الرَّجُلُ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذْرًا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، فَيَأْتِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، مَنْ قَالَ: نِصْفُ صَاعٍ
مَنْ قَالَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ
مَنْ قَالَ: يُجْزِيهِ أَنْ يُطْعِمَهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً
مَنْ قَالَ: يُغَدِّيهِمْ، وَيُعَشِّيهِمْ
امْرَأَةٌ عَلَيْهِ كَظَهْرِ امْرَأَةِ فُلَانٍ
يَقُولُ: أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي
فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ فِي كَفَّارَةِ قَتْلٍ خَطَأٍ، ثُمَّ تَحِيضُ، قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا تُتِمُّ أَوْ تَسْتَقْبِلُ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْقُرْآنِ مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ
فِي الْأَعْرَجِ وَالْمَجْنُونِ، وَالْأَعْوَرِ يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ
فِي وَلَدِ الزِّنَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ، أَمْ لَا؟
الْكَافِرُ يُجْزِئُ مِنَ الْكَفَّارَةِ
فِي عِتْقِ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَاتِ
فِي أُمِّ الْوَلَدِ تُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ أَمْ لَا؟
فِي الْمُكَاتَبَةِ تُجْزِئُ أَوْ وَلَدُهَا؟
الَّذِي يُصِيبُ الْجَنِينَ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ
فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا عَشَرَةً يُكَرِّرُ عَلَيْهِمِ الْإِطْعَامَ
الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ بِأَبِيهِ
الرَّجُلِ يَقُولُ: لَعَمْرِي عَلَيْهِ شَيْءٌ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ
مَنْ قَالَ: الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ
فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي لَا تُكَفَّرُ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ
مَنْ قَالَ الْقَسَمُ يَمِينٌ يُكَفَّرُ
مَنْ قَالَ لَا يَكُونُ الْقَسَمُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ: بِاللَّهِ
مَنْ قَالَ: أُقْسِمُ أَوْ أُقْسِمُ بِاللَّهِ وَلِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ سَوَاءٌ
فِي الرَّجُلِ يُرَدِّدُ الْأَيْمَانَ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُهْدِي مَالَهُ أَوْ غُلَامَهُ
مَا يُهْدَى إِلَى الْبَيْتِ مَا يُصْنَعُ بِهِ
مَنْ كَرِهَ الْهَدْيَ إِلَى الْبَيْتِ وَاخْتَارَ الصَّدَقَةَ عَلَى ذَلِكَ
فِي الصِّيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا أَمْ لَا؟
يَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ، مَا عَلَيْهِ؟
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَا يَصِلُ رَحِمَهُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ؟
فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ
فِي الرَّجُلِ يُحَلِّفُهُ السُّلْطَانُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِمَالِ رَجُلٍ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ مَا يُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ؟
فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ، ثُمَّ جَامَعَ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْإِحْرَامِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: وَإِنِّي سَآتِيكَ، وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ
نَذَرَ أَنْ يَزُمَّ أَنْفَهُ مَا كَفَّارَتُهُ؟
الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَحْلِفَانِ بِالْمَشْيِ وَلَا يَسْتَطِيعَانِ
الرَّجُلُ يَقُولُ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْبَيْتِ، وَلَا يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرُ مَشْيٍ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ، هَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟
فِي رَجُلٍ نَذَرَ وَهُوَ مُشْرِكٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ مَا قَالُوا فِيهِ
مَنْ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَكَرِهَهُ
الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً
فِي الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ خَطَأً، وَلَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ يُكَفِّرُهَا
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ خَطَأً فَيَصُومُ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ عِتْقِ الرَّقَبَةِ؟
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ النَّذْرَ إِلَى الْمَوْضِعِ، فَيُنْحَرُ فِيهِ، أَوْ يُصَلِّي، أَوْ يُمْشَى إِلَيْهِ
الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ يَكُونُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ بَقَرَةً، لَهُ أَنْ يَبِيعَ جِلْدَهَا
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذْرًا أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً أَوْ يَنْحَرَ بَقَرَةً
يُجَامِعُ فِي اعْتِكَافِهِ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ؟
مَا قَالُوا مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ «أَوْ، أَوْ» فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ وَمَا كَانَ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ [البقرة: ١٩٦] فَالْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ
فِي الرَّجُلَيْنِ يَجْتَمِعَانِ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ
الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُكَلِّمَ الرَّجُلَ حِينًا كَمْ يَكُونُ ذَلِكَ
كَيْفَ مَا كَانُوا يَحْلِفُونَ
فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يَقْرَبُهَا
مَنْ قَالَ: فِيهِ كَفَّارَةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ
الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي يَمِينٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيُطْعِمُ مِسْكِينًا وَاحِدًا يُرَدِّدُ عَلَيْهِ؟
لَا يَجِدُ مِسْكِينًا مُسْلِمًا فَيُعْطِي كَفَّارَتَهُ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى
يَحْلِفُ فَيَحْنَثُ وَعِنْدَهُ شَيْءٌ يَسِيرٌ
مَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ لَبَنًا أَيَأْكُلُ زُبْدًا أَوْ جُبْنًا، أَوْ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا أَيَأْكُلُ شَحْمًا؟
مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا أَيَأْكُلُ شَحْمًا طَرِيًّا
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ
الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَنَا أُهْدِيكَ
فِي مُظَاهِرٍ يَتَهَاوَنُ بِالْكَفَّارَةِ
فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّي فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا
مَنْ رَخَّصَ فِي عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا
مَنْ كَرِهَ عِتْقَ وَلَدِ الزِّنَا
فِي عِتْقِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ
مَنْ قَالَ: إِذَا وَجَدْتَ الطَّعَامَ فَلَا تَصُومَنَّ
مَنْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ اعْتِكَافٌ
فِي الرَّجُلِ يُطْعِمُ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ الْمَسَاكِينِ
يَقُولُ: مَنْ هُوَ يُهْدِيهِ عَلَى أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ
حَلَفَتْ فَأَهْدَتْ مَا لِصَلَعِ خَادِمِهَا
فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ
مَنْ يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
يَقُولُ: عَلَيَّ الْهَدْيُ
فِي امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدٍ فَمُنِعَتْ
فِي الرَّجُلِ يُسْتَحْلَفُ فَيَنْوِي بِالشَّيْءِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: لَمْ أَحْلِفْ
الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ فَيُكْرَهُ
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى مَالِ الرَّجُلِ
فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَتَى هِيَ
مَنْ لَا يَمِينَ لَهُ عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ
الْمُظَاهِرُ عَنْ أَمَتِهِ أَيُعْتِقُهَا؟
فِي الرَّجُلِ يُحَرِّمُ فِي الْغَضَبِ
فِي الرَّجُلِ يَلْطِمُ خَادِمَهُ
فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ
مَنْ قَالَ: عَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ
مَنْ قَالَ: قَطَعَ اللَّهُ ظَهْرِي
مَنْ غَشِيَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ وَأَكَلَ
الْمُظَاهِرُ إِذَا بَرَّ يُكَفِّرُ أَمْ لَا؟
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الطَّعَامِ
امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعِ قَوَائِمَ
فِي امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ جَارِيَتِهَا أَلَا تُكَلِّمَ جَارَتَهَا فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَلْقَانِي اللَّهُ فِي النَّارِ
مَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامٍ أَيَأْكُلُ ثَمَنَهُ
فِي ثَوَابِ الْعِتْقِ
تَفْرِيقُ الِاعْتِكَافِ
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً