മുസ്വന്നഫ് ഇബ്നി അബീ ശൈബ — كِتَابُ الْحَجِّ | SunnahMalayalamمَا قَالُوا فِي ثَوَابِ الْحَجِّ
فِي ثَوَابِ الطَّوَافِ
فِي تَعْجِيلِ الْإِحْرَامِ مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوْضِعِ الْبَعِيدِ
مَنْ كَرِهَ تَعْجِيلَ الْإِحْرَامِ
فِي الرَّجُلِ يُقَلِّدُ، أَوْ يُجلِلُ أَوْ يُشْعِرُ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ
فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ أَمْ لَا؟
مَنْ كَانَ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ الْمُحْرِمُ
فِي الْعُمْرَةِ مَنْ قَالَ: فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَمَنْ قَالَ: مَتَى مَا شِئْتَ
فِي الرَّجُلِ يُكَلِّمُ امْرَأَتَهُ فَيُمْذِي
فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَجْعَلُ عَلَيْهِمَا نَذْرًا أَنْ يَحُجَّ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ
فِي الْمُحْرِمِ يَقُصُّ ظُفُرَهُ، وَيُنْبِطُ الْجُرْحَ
فِي الْمُحْرِمِ يَسْتَاكُ
فِي الْمُحْرِمِ يَقْلَعُ الضِّرْسَ
مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
مَنْ قَالَ: يُجْزِئُ الْمُتَمَتِّعَ أَنْ يُشَارِكَ فِي دَمٍ وَمَنْ كَرِهَهُ
فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَيَحْصُرُ مَا عَلَيْهِ فِي قَابِلٍ؟
مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْهَدْيِ إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَأُحْصِرَ
فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَيَنْفِرُ أَمْ لَا؟
فِي الْكَلَامِ مَنْ كَرِهَهُ فِي الطَّوَافِ
مَنْ رَخَّصَ فِي الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ
فِي الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا غَمَزَ أَوْ لَمَسَ أَوْ بَاشَرَ
فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى الْمِرْآةِ مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ
مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمِرْآةِ
فِي الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ أَوْ يَغْسِلُ رَأْسَهُ
فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْمُوَرَّدَ
مَنْ كَرِهَ الْمَصْبُوغَ لِلْمُحْرِمِ
مَنْ رَخَّصَ فِي الْمُعَصْفَرِ لِلْمُحْرِمَةِ
مَنْ رَخَّصَ فِي الْمُعَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ
فِي الْمُمَشَّقَةِ لِلْمُحْرِمَةِ
فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ يَبْدَأُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ
فِي تَقْلِيدِ الْغَنَمِ
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا صَبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ جَنَابَةٍ، فَلَا يُدَلِّكُهُ، وَلَا يَحُكُّهُ
فِي الْمُحْرِمَةِ كَمْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا
فِيمَا يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ
فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ مِنْ أَيْنَ يَعْتَمِرُ؟
فِي الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَرْمُلُ أَمْ لَا؟
فِي الْمُحْرِمِ يُزَوَّجُ مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ
فِي الْمُتَمَتِّعِ يُرِيدُ الصَّوْمَ مَتَى يَصُومُ؟
فِيمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يُدْرِكَ الصَّوْمَ بِمَكَّةَ
فِي الْمُتَمَتِّعِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ
مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّوْمِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ هَدْيًا
فِي قَضَاءِ السَّبْعَةِ الْفَرْقُ أَوِ الْوَصْلُ
مَنْ قَالَ يَصُومُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ
فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ ثُمَّ يَحُجُّ
مَنْ قَالَ: هُوَ مُتَمَتِّعٌ وَإِنْ رَجَعَ
فِي الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ
فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ وَمَا جَاءَ فِيهَا
الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
مَنْ رَخَّصَ فِي الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
مَنْ زَارَ يَوْمَ النَّحْرِ
مَنْ كَانَ لَا يَرَى بِتَأْخِيرِ الزِّيَارَةِ بَأْسًا
فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيُحْصَرُ مَا عَلَيْهِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأُحْصِرَ
فِي الرَّجُلِ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
كَمْ عَلَيْهِمَا هَدْيًا وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ؟
فِيهِ إِذَا وَاقَعَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
فِي الْخُشْكِنَانْجِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ
مَنْ كَرِهَ الْخُشْكِنَانْجَ الْأَصْفَرَ لِلْمُحْرِمِ
فِي الْمِلْحِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ
فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَيُحْرِمَ فِيهِ
فِي الْقُرَادِ وَالْقَمْلَةِ تَدِبُّ عَلَى الْمُحْرِمِ
فِي الطَّوَافِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
مَنْ كَانَ إِذَا حَاذَى بِالْحَجَرِ نَظَرَ إِلَيْهِ فَكَبَّرَ
مَا قَالُوا فِي الزِّحَامِ عَلَى الْحَجَرِ
دُخُولُ الْبَيْتِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَنْفِرَ
فِي الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْحَجِّ
فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ يُؤْكَلُ مِنْهُ أَمْ لَا؟
فِي هَدْيِ الْكَفَّارَةِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ
فِي الْإِشْعَارِ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا؟
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّيْرَ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧]
فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُصَلِّيَ
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ، أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى تَغِيبَ أَوْ تَطْلُعَ
فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ النَّمْلَ أَمْ لَا
فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْبَعُوضَ
فِي الْمُحْرِمِ يَكْتَحِلُ بِالصَّبِرِ، وَيُدَاوِي بِهِ عَيْنَهُ
فِي الْمُحْرِمِ يَعْصِبُ رَأْسَهُ
فِي الْمُحْرِمِ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْنَ تَكُونُ
فِي الْمُحْرِمِ يَسْتَكْرِهُ امْرَأَتَهُ مَاذَا عَلَيْهِ
فِي الْجِوَارِ بِمَكَّةَ
فِي الْمُحْرِمِ يَقُصُّ مِنْ شَارِبِ الْحَلَالِ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ
فِي الشُّرْبِ فِي نَبِيذِ السِّقَايَةِ
فِي الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ
فِي عُمْرَةِ رَجَبٍ مَنْ كَانَ يُحِبُّهَا وَيَعْتَمِرُ فِيهَا
فِي التَّحْصِيبِ مَنْ كَانَ يُحَصِّبُ، وَالتَّحْصِيبُ هُوَ نُزُولُ الْأَبْطَحِ
مَنْ كَانَ لَا يُحَصِّبُ
فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، مِنْ أَيِّ بَابٍ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا
فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الطَّوَافِ، وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ وَمَا يَصْنَعُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]
فِي التِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ
فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ، وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ
فِي الْقَارِنِ إِذَا وَاقَعَ مَا عَلَيْهِ
فِي الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ مَا عَلَيْهِ
فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِمَكَّةَ
مَنْ كَانَ يُفْطِرُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ
مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَفَعَ الْإِمَامُ مِنْ عَرَفَةَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقِفَ حَتَّى يَذْهَبَ الزِّحَامُ
فِي الْوُقُوفِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ
فِي الْوُقُوفِ عِنْدَ الْجِمَارِ يَوْمَ النَّفْرِ
فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ أَيْنَ تُرْمَى؟
مَنْ رَخَّصَ فِيهَا أَنْ يَرْمِيَهَا مِنْ فَوْقِهَا
مَا قَالُوا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ يَرْمِي مِنَ الشَّجَرَةِ
فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ تَحِيضُ
فِي الْمُحْرِمِ يَنْتِفُ إِبِطَهُ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ مَا عَلَيْهِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ أَهْلُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ، مِنْ أَيْنَ يُهِلُّ؟
فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةً، أَوْ جَمْرَتَيْنِ، أَوْ يَتْرُكَ حَصَاةً أَوْ حَصَاتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَرْمِي بِسِتِّ حَصَيَاتٍ أَوْ خَمْسًا
فِي الرَّجُلِ يَرْمِي بِالْحَصَاةِ الَّتِي قَدْ رَمَى بِهَا
فِي تَزَوُّدِ الْحَصَى مِنْ جَمْعٍ
فِي التَّلْبِيَةِ كَيْفَ هِيَ؟
مَنْ رَخَّصَ فِي الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ مَعَ الرَّجُلِ فَيَكْفِيهِ نَفَقَتَهُ
مَنْ كَرِهَ الطِّيبَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ طِيبُ الْكَعْبَةِ مَا يَصْنَعُ بِهِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
فِي الرَّجُلِ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا، يُصَلِّي أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَمْ لَا؟
فِي الرَّجُلِ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ أَمْ لَا؟
مَا قَالُوا مِنْ أَيْنَ يُقَامُ مِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟
فِي الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ إِلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنْ كَرِهَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ؟
فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ يُسَمِّيهِ فِي التَّلْبِيَةِ أَمْ لَا؟
فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَهُ
فِي الْعُمْرَةِ تَرْمُلُ فِيهَا أَمْ لَا؟
فِي الْمَكِّيِّ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي الْحَجِّ أَمْ لَا؟
فِي الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ مَا يَكُونُ
كَيْفَ يُعْقَلُ الْبُدْنُ
فِي الرَّجُلِ مَتَى يُشْعِرُ بَدَنَتَهُ
مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، حَتَّى يَسْتَلِمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي طَوَافٍ أَوْ فِي غَيْرِ طَوَافٍ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَلَا يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ
الرَّجُلُ يُجْعَلُ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَيَمْشِي بَعْضَ الطَّرِيقِ، ثُمَّ يَعْجِزُ
فِي الرَّجُلِ يَنْفِرُ مِنْ عَرَفَاتٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقَيْ مِنًى
فِي الْمُحْرِمِ، ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ أَمْ لَا؟
فِي الْبَدَنَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَهَا يَنْزِعُ الْجِلَّ عَنْهَا أَمْ لَا؟
فِي الْجَازِرِ يُعْطَى مِنْهَا أَمْ لَا؟
مَنْ قَالَ: لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ بِالْبَيْتِ
فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ يُجْزِيهِ التَّقْصِيرُ
فِيمَنْ حَلَقَ فِي الْعُمْرَةِ
فِي فَضْلِ الْحَلْقِ
فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مَنْ قَالَ يُجْرِي عَلَى رَأْسِهِ الْمُوسَى
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] مَا هَذِهِ الْأَشْهُرُ؟
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧]
مَنْ قَالَ: الْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ
مَنْ كَانَ يَرَى الْعُمْرَةَ فَرِيضَةً
مَنْ قَالَ: يُجْزِي الْمُتْعَةُ مِنَ الْعُمْرَةِ
مَنْ قَالَ: إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ
فِي الرَّجُلِ إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ
فِي سُرْعَةِ السَّيْرِ فِي الْحَجِّ
فِي الْمُتْعَةِ مَنْ كَانَ يَرَاهَا أَوْ يُرَخِّصُ فِيهَا
مَنْ كَرِهَ الْمُتْعَةَ
فِيمَا يُقَدِّمُ مِنَ الْعُمْرَةِ
فِي ضَرْبِ الْبَدَنَةِ وَخَطْمِهَا وَزِمَامِهَا
مَنْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ مَشَى إِلَيْهَا
مَنْ كَانَ يُرَخِّصُ فِي الرِّكُوبِ عَلَى الْحِمَارِ
فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ مَتَى هِيَ؟
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]
فِي الْمُلْتَزَمِ، أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ؟
مَنْ كَانَ يَلْتَزِمُ دُبُرَ الْكَعْبَةِ
فِي الرَّجُلِ يَصُومُ فِي الْمُتْعَةِ
فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ
فِي الرَّجُلِ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ مَا يَحِلُّ لَهُ
فِي الرَّجُلِ يُهْدِي الْجَمَلَ وَالْبُخْتِيَّ
فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ فِي الشَّهْرِ فَتَدْخُلُ فِي غَيْرِهِ عُمْرَتُهُ
فِي الْمَرِيضِ مَا يَصْنَعُ بِهِ
فِي الصَّبِيِّ يُرْمَى عَنْهُ
فِي الْإِشْعَارِ مَنْ كَانَ يُشْعِرُ فِي الْأَيْمَنِ وَفِي الْأَيْسَرِ
فِي التَّزَوُّدِ إِلَى مَكَّةَ
فِي الشَّاةِ تُجْزِي عَنِ الْقَارِنِ
فِي الْمُحْصَرِ مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا ذَبَحَ هَدْيَهُ حَلَّ
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ
مَنْ قَالَ: عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ
مَنْ قَالَ: الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ
فِي حَلْقِ الرَّأْسِ بِغَيْرِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ
فِيمَنْ أَهْدَى بَدَنَةً وَمَنْ أَهْدَى أَكْثَرَ
فِي قَدْرِ حَصَى الْجِمَارِ مَا هُوَ؟
فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ تُقَامُ، وَقَدْ أَتَمَّ طَوَافَهُ
فِي الْخَلُوفِ يُؤْخَذُ مِنَ الْبَيْتِ
فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ لِحْيَتَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ يَقَعُ مِنْهُ شَعَرَاتٌ
فِي التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ
فِي الرَّجُلُ يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ
فِي الْحِبَرَةِ لِلْمُحْرِمِ أَيَلْبَسُهَا أَمْ لَا
مَنْ كَانَ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ
فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ مِنْ طَوَافِهِ دُخُولًا فِي الْحِجْرِ
مَا قَالُوا: مِنًى جُمُعَةٌ أَمْ لَا
فِي الْجُمُعَةِ يَوْمَ الصَّدَرِ
فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ
فِي الْحُدَاءِ لِلْمُحْرِمِ
فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ كَيْفَ هُوَ؟
فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ
فِي الرَّجُلِ يَرْمِي جَمْرَةً قَبْلَ الْأُخْرَى
فِيمَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ
فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ، أَيُّ يَوْمٍ خَطَبَ
فِي الصَّلَاةِ بِمِنًى كَمْ هِيَ رَكْعَتَانِ أَمْ أَرْبَعٌ؟
فِي الْمُحْرِمِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ
فِي الْمُحْرِمِ الْمُعْتَمِرِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ
مَا يَقُولُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ دُونَ الْجَمْعِ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ فِي رَحْلِهِ، وَلَا يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ
مِنْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ
مَنْ قَالَ: لَا يُجْزِئُهِ الْأَذَانُ بِجَمْعٍ وَحْدَهُ أَوْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ
فِي رَجُلٍ أُحْصِرَ بِالْحَجِّ فَبَعَثَ بِهَدْيٍ فَلَمْ يُنْحَرْ حَتَّى حَلَّ
فِي مَوَاقِيتِ الْحَجِّ
فِي الرَّجُلِ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَلَا يَقُلْ إِنِّي حَاجٌّ وَمَا يَقُولُ
فِي الْحَلَالِ يَتَكَلَّمُ فِي التَّلْبِيَةِ
فِي حُرْمَةِ الْبَيْتِ وَتَعْظِيمِهِ
فِيمَنْ يَهْدِمُ الْبَيْتَ مَنْ هُوَ
مَنْ كَرِهَ هَدْمَهُ
فِي الرِّعَاءِ كَيْفَ يَرْمُونَ؟
فِي الْمَاشِي يَرْكَبُ
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ نُسُكِهِ شَيْءٌ
فِي بَكَّةَ مَا هِيَ وَمَكَّةَ مَا هِيَ؟
لِمَ سُمِّيَتْ بِعَرَفَةَ؟
فِي فَضْلُ زَمْزَمَ
فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَيُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ
فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ يَوْمَ عَرَفَةَ مُعْتَمِرًا فَيَحِلُّ أَيَقَعُ عَلَى النِّسَاءِ؟
فِي الْحَجَرِ مِنْ أَيْنَ هُوَ؟
فِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ [الحج: ٣٢]
فِي النُّزُولِ بِمَكَّةَ، أَيُّ مَوْضِعٍ يُتْرَكُ مِنْهَا؟
مَنْ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْهَدْيُ الْحَرَمَ فَقَدْ وَفَى
مَنْ قَالَ: الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ سَوَاءٌ
مِنْ رَخَّصَ فِي تَرْكِ الرَّمَلِ
فِي الْمُحْصَرِ مَنْ قَالَ: لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهَدْيٍ
فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ
فِي الرَّجُلِ يُدْخِلُ غُلَامَهُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَأَصَابَ صَيْدًا
فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ مَا يَصْنَعُ
مَنْ رَخَّصَ لِلْحَجِّ أَنْ لَا يُضَحِّيَ وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ
فِي الرَّجُلِ يَتْرُكُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَا عَلَيْهِ
مَا قَالُوا إِذَا نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
فِي الْحُلِيِّ لِلْمُحْرِمَةِ وَالزِّينَةِ
مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ وَتَزَيَّنَ
فِي الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمَةِ
فِي الْقُفَّازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ
فِي الْمُحْرِمِ يُغَطِّي وَجْهَهُ
فِي الْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ
مِنْ رَخَّصَ أَنْ يَسْتَظِلَّ
فِي التَّعْرِيفِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ إِلَّا بِعَرَفَةَ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
مَنْ رَخَّصَ فِي زِيَارَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَكُلَّ لَيْلَةٍ
فِيمَنْ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
مِنْ كَانَ يَرَى الْإِفْرَادَ وَلَا يُقْرِنُ
فِي الْقَارِنِ مَنْ قَالَ: يَطُوفُ طَوَافَيْنِ
مَنْ قَالَ: يُجْزِي لِلْقَارِنِ طَوَافٌ
فِي النِّقَابِ لِلْمُحْرِمَةِ
فِي الْقِيَامِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ قَدْرَ كَمْ يَكُونُ؟
فِي تُرَابِ الْحَرَمِ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مَا يَصْنَعُ
فِي الْحَائِضِ مَا تَقْضِي مِنَ الْمَنَاسِكِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ: يُؤَخَّرُ الظُّهْرُ بِعَرَفَةَ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَبِيتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ
فِي الْمُحْرِمِ مَا يَحْمِلُ مِنَ السِّلَاحِ
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَطُوفَ يَوْمَ النَّحْرِ
مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ
فِي رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا فَأَهْدَى شَاةً
فِي النَّعَامَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ
فِي بَقَرِ الْوَحْشِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ حِمَارَ الْوَحْشِ
فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ يُغَطَّى رَأْسُهُ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَدَنَةَ فَتَضِلُّ فَيَشْتَرِي غَيْرَهَا
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَمْ يَحُجَّ وَهُوَ مُوسِرٌ
فِي السُّرْعَةِ وَالتُّؤَدَةِ فِي الطَّوَافِ
فِي الْمُحْرِمِ يَأْكُلُ مَا صَادَ الْحَلَالُ
مَا كُرِهَ أَكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ
فِي الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ امْرَأَتَهُ
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الصَّيْدَ، فَلَا يَجِدُ لَهُ نِدًّا مِنَ النَّعَمِ
فِي التَّعْرِيبِ لِلْمُحْرِمِ
مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ
مَنْ قَالَ: إِذَا لَبَّدَ أَوْ عَقَصَ أَوْ ضَفَّرَ فَعَلَيْهِ الْحَقُ
فِي الْمُحْرِمِ يَحْتَاجُ إِلَى الرِّدَاءِ وَالْقَمِيصِ
فِي التَّطَوُّعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ
فِي الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ
فِي أَيِّ سَاعَةٍ يَرُوحُ النَّاسُ إِلَى مِنًى؟
مِنْ أَيِّ سَاعَةٍ يَذْهَبُ إِلَى عَرَفَةَ مِنْ مِنًى
مَنْ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ قَبَّلَ يَدَهُ
مَنْ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ قَبَّلَ يَدَهُ
فِي الرَّجُلُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَنْسَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ
فِي الْحَلْقِ أَيْنَ هُوَ؟
بِأَيِّ الْجَانِبَيْنِ يَبْدَأُ فِي الْحَلْقِ
فِي الْجِمَارِ مَتَى تُرْمَى؟
فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَرْمِيَهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
فِي الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ الْحِجَامَةَ
فِي الْمُحْرِمِ يَشُمُّ الرَّيْحَانَ
مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشُمَّ الرَّيْحَانَ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا شَمَّ الرَّيْحَانَ
فِي الْمُحْرِمِ يَخْتَضِبُ أَوْ يَتَدَاوَى بِالْحِنَّاءِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
فِي الشُّرْبِ فِي الطَّوَافِ
فِي الْمُحْرِمِ يَدُلُّ الْحَلَالَ عَلَى الصَّيْدِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ: لِيَكُنْ آخِرَ عَهْدِكَ بِالْبَيْتِ
فِي الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الْخُفَّيْنِ
فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا
مَنْ كَرِهَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا
فِي الصَّبِيِّ يَعْبَثُ بِحَمَامٍ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ
فِي الْبُدْنِ مَنْ قَالَ: لَاتَكُونُ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ
مَنْ كَانَ يَعِدُّ طَوَافَهُ
فِي الْمَرْأَةِ تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ
فِي الطَّيْلَسَانِ الْمُزَرَّرِ لِلْمُحْرِمِ
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ، وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ
مَنْ رَخَّصَ فِي كِرَائِهَا
فِي بَيْعِ رِبَاعِ مَكَّةَ
مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِتَعْلِيمِ الْمَنَاسِكِ
فِي الْمُحْرِمِ يَحْتَشُّ
فِي الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الصَّيْدِ وَالْمَيْتَةِ
مَنْ قَالَ: يُلَبَّى عَنِ الْأَخْرَسِ
فِي امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مُعْتَمِرَةً، وَهِيَ حَائِضٌ
فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُلَبِّيَ فَكَبَّرَ
فِي الْمَرْأَةِ تُحْرِمُ فِي الْحَجِّ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
فِي اعْتِنَاقِ الْبَيْتِ
فِي الْمُعْتَمِرِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَيَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ
فِي الْمَيِّتِ يُحَجُّ عَنْهُ
فِي الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ
فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ
فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ، فَيَفْضُلُ مَعَهُ الْفَضْلَةُ
مَنْ قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الْحَجَرَ سَجَدَ عَلَيْهِ
فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ
فِي فَضْلِ النَّظَرِ إِلَى الْبَيْتِ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ بِحِذَاءٍ أَوْ نَعْلٍ
فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْقَطَاةُ مَا عَلَيْهِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا أَرَادَ الْحَجَّ
فِي الْمُحْرِمِ يُبَدِّلُ ثِيَابَهُ
فِي الْمُحْرِمِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ
فِي الْأَقْرَانِ بَيْنَ الْأَسْبَاعِ مِنْ رَخَّصَ فِيهِ
فِي الصَّيْدِ يُوجَدُ فِي الْحِلِّ فَيُدْخَلُ الْحَرَمَ فَيُذْبَحُ فِيهِ
فِي الْهَدْيِ يَعْطَبُ مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ
فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ
مَنْ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ
مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ
مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ فَلَا تُسَمِّ شَيْئًا
فِي الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ
فِي الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ
فِي الرَّجُلِ يَبْلُغُ الْوَقْتَ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ
فِي الْمُحْرِمِ يُهِلُّ وَعِنْدَهُ الصَّيْدُ
فِي الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيِّ يَحُجُّ
فِي الصَّبِيِّ يَجْتَنِبُ مَا يَجْتَنِبُ الْكَبِيرُ
مَنْ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
فِي الرَّجُلِ يَنْفِرُ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
فِي الرَّجُلِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِخَطْمِيٍّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ
فِي رُكُوبِ الْبَدَنَةِ
فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ
فِي الْمُحْرِمِ يَحُكُّ رَأْسَهُ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ
فِي الِاسْتِرَاحَةِ فِي الطَّوَافِ
فِي التَّعْرِيفِ بِالْبُدْنِ
فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، وَيُرِيدُ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهَا عُمْرَةً
فِيمَا يَسْتَلِمُ مِنَ الْأَرْكَانِ
مَنْ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ثُمَّ يَطُوفُ
فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ حَجٌّ
فِي الرَّجُلِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ مَتَى يُهِلُّ
فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَنْ رَخَّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْكَعْبَةِ
أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟
مَنْ قَالَ: إِذَا طُفْتُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ
مَنْ قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فِي حَاشِيَةِ الطَّوَافِ
فِي الطَّوَافِ لِلْغُرَبَاءِ أَفْضَلُ أَمِ الصَّلَاةُ؟
مَنْ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ
مَنْ قَالَ: التَّلْبِيَةُ زِينَةُ الْحَجِّ
مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ
فِي الرَّجُلِ يَزُورُ يَوْمَ النَّحْرِ يَرْمُلُ أَمْ لَا؟
فِي التَّكْبِيرِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَفْضَلُ أَوِ التَّلْبِيَةُ
مَنْ كَانَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَيُلَبِّي بِالْحَجِّ
فِي الْمَكِّيِّ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى
مَنْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ كَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ
مَنْ قَالَ: يَفْتَتِحُ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَيَخْتِمُ بِهِ
مَنْ كَرِهَ إِذَا طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ
مَنْ كَرِهَ الْبِنَاءَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ
فِي يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَمْ يَحُجَّ أَيُحَجُّ عَنْهُ؟
مَنْ قَالَ: لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ
فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
مَا يُقَالُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ
فِي الْكَرِيِّ تُجْزِئُهُ حَجَّتُهُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]
فِي الْمَرِيضِ يُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ
فِي الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
إِذَا أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ
فِي وَقْتِ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ مَكَّةَ أَنْ لَا يَخْرُجَ حَتَّى يَقْرَأَ الْقُرْآنَ
فِي الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ
فِي التَّطَوُّعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
أَيْنَ يُصَلِّي مَنْ دَاخِلَ الْبَيْتِ
فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ بَيْضَ النَّعَامِ
فِي بَدَلِ الْبُدْنِ
فِي الرَّجُلِ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي عَرَفَةَ
مَنْ قَالَ إِذَا مَرَّ بِجَمْعٍ فَلَمْ يَنْزِلْهَا أَهْرَقَ دَمًا
فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ
مَنْ قَالَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ حُكُومَةٌ
مَنْ كَانَ يَذْبَحُ بِمِنًى وَلَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
مَنْ قَالَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
فِي الْمُحْرِمِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
مَنْ قَالَ عَمْدُ الصَّيْدِ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ
مَنْ قَالَ يَتَعَجَّلُ إِلَى مِنًى
فِي غَسْلِ حَصَى الْجِمَارِ
فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ، يَقْضِيهِ أَوْ يُهْرِقُ دَمًا
مَنْ كَانَ يَقُولُ يُلَبِّي إِذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ
مَنْ رَمَى الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ وَمَنْ كَرِهَهُ
مَنْ رَخَّصَ فِي الرَّمْيِ لَيْلًا
فِي وَقْتِ الدَّفْعَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ
فِي الذِّكْرِ فِي الطَّوَافِ
فِي حَصَى الْجِمَارِ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ
فِيمَنْ سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ أَيَأْكُلُ مِنْهُ؟
مَنْ رَخَّصَ فِي الْأَكْلِ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ
فِي الرَّجُلِ يَبْتَدِئُ الطَّوَافَ تَطَوُّعًا
مَنْ قَالَ إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ذَهَبَ إِلَى عَرَفَاتٍ
مَنْ كَانَ يَسُوقُ إِذَا قَرَنَ، وَمَنْ رَخَّصَ فِي الْإِقْرَانِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ
فِي الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَرَّةً
مَنْ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَيْهِ
مَنْ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ
مَنْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَدِّمَ ثِقَلَهُ مِنْ مِنًى
فِي الْمَكِّيِّ يَتَمَتَّعُ عَلَيْهِ هَدْيٌ
مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا جُعِلَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ نَحَرَهَا بِمَكَّةَ
فِي الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ إِذَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتْ
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ
فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَرْمُلَ
فِي الرَّجُلِ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]
مَنْ قَالَ: تُعَرْقَبُ الْبُدْنُ
مَنْ قَالَ: لَا تُعَرْقَبُ
فِي الْمُحْرِمِ يَعْقِدُ عَلَى بَطْنِهِ الثَّوْبَ
فِي الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ
مَنْ قَالَ لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْوَقْتَ إِلَّا مُحْرِمٌ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحَرَمِ السِّوَاكَ وَنَحْوَهُ وَمَنْ كَرِهَهُ
مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ
فِي الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَصُمْ، وَلَمْ يَنْحَرْ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَيَّامُ
مَنْ قَالَ: إِذَا اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
فِي الْمُحْصَرِ يُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ
فِي قَتْلِ الذِّئْبِ لِلْمُحْرِمِ
فِي الْأَعْجَمِيِّ يَحُجُّ، وَلَا يُسَمِّي شَيْئًا
فِي الْبَقَرِ يُقَلَّدُ أَمْ لَا
مَنْ قَالَ لَا عُمْرَةَ إِلَّا عُمْرَةٌ ابْتَدَأْتَهَا مِنْ أَهْلِكَ
فِي لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، مَنْ كَانَ يَتَزَوَّدُهَا
فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ قَطُّ
فِي النُّزُولِ أَيْنَ كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ
مَا قَالُوا أَيْنَ يَنْزِلُ بِمِنًى
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]
فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُثَنِّي، ثُمَّ يُثَلِّثُ
مَنْ كَانَ إِذَا اشْتَرَى الْبَدَنَةَ قَلَّدَهَا حِينَ يَشْتَرِيهَا
فِي مَسْحِ الْمَقَامِ مَنْ كَرِهَهُ
مَنْ كَانَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ، وَلَا يُصَلِّي فِيهِ
فِي الْمُشِيرِ إِلَى الصَّيْدِ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ
مَا قَالُوا أَيْنَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ؟
فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ نَسِيَا أَنْ يُقَصِّرَا
فِيمَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ
فِيمَا يُقَلَّدُ بِهِ الْبُدْنُ
مَا ذُكِرَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي الْحَجِّ
مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي الْمَسْعَى
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ لَيْلًا وَمَنْ قَالَ: نَهَارًا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ﴾ [الحج: ٣٦]
فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ
فِي الْغُسْلِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
فِي الْغُسْلِ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
مَنْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ رَجَعَ إِلَى ثِقَلِهِ بِمِنًى
فِي الضَّبِّ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ
فِي الضَّبُعِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ
فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْجَرَادَةَ
فِي الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: ٢٥]
فِي الْإِيضَاعِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ
مَنْ كَانَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ قَائِمَةً، وَمَنْ قَالَ بَارِكَةً
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]
مَنْ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ
مَنْ كَانَ يُذْكَرُ أَنَّ لَهُ عِلْمًا بِالْمَنَاسِكِ
أَيْنَ يُقَامُ مِنَ الصَّفَا
مَنْ كَانَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَى مِنًى
الْمَكِّيُّ يُرِيدُ أَنْ يَعْتَمِرَ مِنْ أَيْنَ يَعْتَمِرُ
مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ
مَنْ كَانَ لَا يَرَى عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةً
مَتَى يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَجُّ
فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا يَوْمَ عَرَفَةَ
فِي الْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَالْخُفَّيْنِ
مَنْ كَانَ إِذَا قَضَى طَوَافَهُ فَأَرَادَ الْخُرُوجَ
مَنْ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ دُونَ الْحَمَامَةِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ
فِي الْمُحْرِمِ يَرْتَدِي بِالْقَمِيصِ
مَنْ رَخَّصَ فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
فِي الْمُحْرِمِ يَرْمِي الْغُرَابَ
فِي الرَّجُلِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ أَيَرْفَعُ يَدَيْهِ أَمْ لَا؟
الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مَا يَقُولُ
مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَشْيَ، وَيَحُجُّ مَاشِيًا
فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ
فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ؟
فِي الْمُحْرِمِ يَسْتَعِطُ
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارَهُ
فِي فَسْخِ الْحَجِّ أَفَعَلَهُ النَّبِيُّ ﵇
فِي صَيْدِ حَمَامِ الْحَرَامِ
فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ
فِي الثَّمَرِ يَكُونُ فِيهِ الذُّبَابُ
فِي الْمُحْرِمِ يَتَوَشَّحُ
فِي رَجُلٍ طَافَ سِتًّا
مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
فِي الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَحْمَلِ
فِي الرَّجُلِ يُوَدِّعُ يَعْمَلُ شَيْئًا بَعْدَ الْوَدَاعِ
مَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْعُمْرَةِ
فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنَ الْحَجِّ مَا يُقَالُ لَهُ
مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ
فِي الْبَيْتِ مَا كَانَتْ كِسْوَتُهُ
مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ
فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَا يُقْرَأُ فِيهِمَا
فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْقِرَدَةَ
فِي مَكَّةَ مِنْ أَيْنَ تُدْخَلُ
لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيَتْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
فِي الطَّوَافِ أَفْضَلُ أَمِ الْعُمْرَةِ
فِي الْمُتْعَةِ لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيَتِ الْمُتْعَةَ
مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
فِي الْمُسْلِمِ يَحُجُّ، ثُمَّ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ يَتُوبُ
فِي الْجِلَالِ أَيُّ لَوْنٍ هُوَ؟
فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْوَزَغَةَ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُتَّخَذَ بِمَكَّةَ سِجْنٌ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْوَاجِبِ
فِي الدَّجَاجَةِ السِّنْدِيَّةِ
فِي الْمَمْلُوكِ يَتَمَتَّعُ
فِي الطَّوَافِ حَوْلَ الْمَقَامِ
فِي طَرْدِ حَمَامِ الْحَرَمِ
الصَّيْدُ يُدْخَلُ بِهِ الْحَرَمَ فَيُذْبَحُ
مَنْ قَالَ: الْحُجَّاجُ يُكْتَبُونَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ
فِي الْمُحْرِمِ يُلَبِّي وَهُوَ جُنُبٌ
فِي الْبَدَنَةِ يَكُونُ لَهَا لَبَنٌ تُهْدَى
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْهُ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ
فِي الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ فِي جَسَدِهِ
فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَبَاءَ
مَنْ قَالَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ لَمْ يَنْزِلِ الْمَنْزِلَ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ
أَيْنَ يَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ
فِي مَسِّ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ
مَنْ كَانَ إِذَا صَعِدَ مِنْبَرَ النَّبِيِّ ﷺ خَلَعَ نَعْلَيْهِ
فِي الْمَنَاسِكِ لِأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَتْ؟
فِي الْمَاشِي كَيْفَ يَدْفَعُ؟
فِي الْمُحْرِمِ يَجِدُ الرِّيحَ الْمُنْتِنَةَ
فِي رَجُلٍ رَمَى الْجَمْرَةَ وَلَمْ يَحْلِقْ أَيَحْلِقُ غَيْرَهُ
فِي الْمُحْرِمِ يَبِيعُ شَعْرَهُ
مَنْ قَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ شَاةٌ
فِي رَجُلٍ يَطُوفُ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾ [المائدة: ٩٦]
فِي الْمُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ