Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَنِيِّ، قَالَ: إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبُلْ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 1498، ج 2، ص 297. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 1763.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة وغيره عن الحسن: في الرجل يغتسل (من الجنابة، ثم يخرج من ذكره شيء من المني: قال إن كان بال قبل أن يغتسل) (١)؛ فلا يعيد الغسل، وإن كان لم يبل؛ فليعد الغسل.
- [1] سقط من: [أ، خ].