Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا سَلَّامٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا تُنْكَحُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 16737، ج 9، ص 178. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 19125.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر، فإن هي أقرت (فلتنكح) (١) وإقرارها سكوتها، وإن أنكرت فلا تنكح" (٢).
- [1] في [أ، ب]: (فلا تنكح).
- [2] مرسل؛ أبو بردة تابعي، وأخرجه متصلًا من حديث أبي موسى: أحمد (١٩٦٥٧)، والبزار (١٤٢٢/ كشف)، والدارقطني ٣/ ٢٤٢، وانظر: رقم [١٦٧٨٥] و[١٦٦٨٧].