Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 16766، ج 9، ص 184. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 19158.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش) (١) عن عبد اللَّه بن دينار عمن حدثه عن الحسن قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه) (٢).
- [1] في [س، ك]: (عباس).
- [2] مرسل مجهول؛ الحسن تابعي، والراوي عنه مبهم.