Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 16772، ج 9، ص 185. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 19165.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا (عبد اللَّه) (١) بن إدريس عن مطرف عن الحكم قال: قال شريح: إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه فإذا بلغ فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به.
- [1] في [جـ]: (عبيد اللَّه)، وفي [ز]: (أبو بكر).