Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ، وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى، مَا دَامَتِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 17038، ج 9، ص 240. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 19469.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على (إحداهما) (١) أيقع على الأخرى؟ قال: فقال ابن عمر: لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه (٢).
- [1] في [س، ط، هـ]: (أحدهما).
- [2] منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.