Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا كَذَا وَكَذَا، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا، قَالَ: «إِنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 17382، ج 9، ص 316. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 19855.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كان يسأل عن الرجل يتزوج المرأة (فيشترط) (١) عليها أن لا يأتيها كذا وكذا ولا ينفق عليها إلا شيئًا معلومًا، قال: (إنما) (٢) الصلح الذي (أمر) (٣) اللَّه به بعد الدخول، (وكان) (٤) (يكرهه) (٥).
- [1] في [س]: (ويشترط).
- [2] في [س]: (إن).
- [3] في [ب]: (أمره).
- [4] في [أ، ب]: (فكان)، وكذلك [ط]. وفي [جـ]: (فكانه).
- [5] في [س]: (يكره).