Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ: عِنْدَهَا، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدٍ فَقَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا» فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّهُ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: «لَوْ أَنَّهَا جَاءَتْ بِحَمْلٍ، أَوْ بِوَلَدٍ، أَكُنْتَ تُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ؟»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 17526، ج 9، ص 351. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 20018.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن رجلًا تزوج امرأة فقال (عندها) (١) فأرسل مروان إلى زيد فقال: لها الصداق كاملًا، فقال مروان: إنه ممن لا يتهم، فقال له زيد: لو أنها جاءت بحمل أو بولد أكنت تقيم عليها الحد؟ (٢).
- [1] سقط من: [س].
- [2] صحيح.