Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 17578، ج 9، ص 364. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 20076.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا [حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في رجل طلق امرأته وله أربع نسوة قال: لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق] (١).
- [1] سقط الخبر من: [جـ].