Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 17992، ج 9، ص 460. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 20523.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن (فراس عن الشعبي) (١) عن مسروق عن عبد اللَّه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا فقال عبد اللَّه: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال (معقل) (٢) بن يسار (٣): شهدت رسول اللَّه -ﷺ- (قضى) (٤) (في بروع بنت واشق) (٥) مثل ذلك (٦).
- [1] في [س]: (فراش عن شعبي)، وفي [ط]: (فراش عن الشعبي).
- [2] في [س]: (مغقل).
- [3] في [ك]: زيادة (صوابه: ابن سنان ذكره المنذري)، ثم ضرب عليه ذكره في الحاشية. وقال البيهقي ٧/ ٢٤٥: "هذا وهم والصواب: (بن سنان) "، وانظر: الأم ٥/ ٦٨، والاستذكار ٥/ ٤٢٤، وإيثار الإنصاف (ص ١٤٣)، وتفسير القرطبي ٣/ ١٩٩، وقال ابن عبد البر: "حديث بروع. . . وفيه فقام معقل بن سنان وقال فيه ابن مهدي فقام: معقل بن يسار".
- [4] في [س]: سقط (قضى)، وفي [أ]: (فض).
- [5] في [جـ]: (لنزوع بن واسق)، وفي [أ، ب، ز]: (في نزوع بنت واسق).
- [6] صحيح؛ فراس ثقة، أخرجه أحمد (١٨٤٦٤)، وأبو داود (٢١١٤)، والنسائي ٦/ ١٢٢، وابن ماجه (١٨٩١)، والترمذي (١١٤٥)، وابن حبان (٤٠٩٨)، والطبراني (١٨٤٦٠)، وعبد الرزاق (١٠٨٩٨)، وابن الجارود (٧١٨)، والحاكم ٢/ ١٨٠، والبيهقي ٧/ ٢٤٥، وابن أبي عصام (١٢٩٦).