Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ، قَالَ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ لَا يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْآخَرِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 18155، ج 9، ص 509. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 20707.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج قال: إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول، وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر.
- [1] في [س، ط، ك، هـ]: (نا)، وفي [أ، ب، جـ، ط]: (ثنا).