Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ، فَقَالَا: «لَا يَجُوزُ إِلَّا بِصَدَاقٍ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 18218، ج 9، ص 522. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 20782.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل وهب ابنته لرجل (فقالا) (١): لا يجوز إلا بصداق.
- [1] في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (فقال).