Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءً، وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ عَنْ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَقَالُوا: «لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 18262، ج 9، ص 533. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 20831.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن (عمرو) (١) عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء (وسليمان) (٢) ابني يسار عن الرضاعة من قبل الرجال فقالوا: (لا) (٣) تحرم شيئًا.
- [1] في [س]: (عمر).
- [2] في [أ، ب، س، ك]: (وسليم).
- [3] سقط من: [ب].