Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ». وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: " الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي "
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 18417، ج 10، ص 13. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 21020.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الشغار، وزاد ابن نمير: الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك (حتى) (١) أزوجك أختي (٢).
- [1] في [جـ، ك]: سقطت (حتى).
- [2] صحيح أخرجه مسلم (١٤١٦)، وأحمد (٩٦٦٧).