Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ، ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 18485، ج 10، ص 32. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 21104.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا (نكح) (١) المرأة الولي فلم ترض، ثم رضيت بعد لم يصلح ذلك النكاح حتى يكون نكاح جديد.
- [1] في [س]: (أنكح).