Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، وَلَا أُمَّهَا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 18656، ج 10، ص 82. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 21311.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر) (١) قال: نا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج (ابنتها) (٢) ولا أمها.
- [1] في [س، ز، ط]: (بشير).
- [2] في [س]: (بابنتها).