Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مَالْكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْمَرْأَةِ أَنْ يُصِيبَ ثَوْبُهَا» يَعْنِي: لَبَنِهَا
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 1836، ج 2، ص 369. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 2141.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا (جعفر) (١) الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها، يعني: لبنها.
- [1] في حاشية [خ]: (ابن زياد).