Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 21014، ج 11، ص 201. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 23992.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي (العشراء) (١) عن أبيه قال: قلت يا رسول اللَّه ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؛ فقال: "لو طعنت في فخذها لأجزاك" (٢).
- [1] في [س، ط]: (العراء).
- [2] مجهول؛ أبو العشراء مجهول، أخرجه أحمد (١٨٩٤٧)، وأبو داود (٢٨٢٥)، والترمذي (١٤٨١)، وابن ماجة (٣١٨٤)، والنسائي ٧/ ٢٢٨، والطيالسي (١٢١٦)، والبخاري في التاريخ ٢/ ٢٢، والدارمي (١٩٧٢)، وأبو يعلى (١٥٠٣)، وابن قانع ٣/ ٥٣، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٢٠٠)، وابن حبان في الثقات ٣/ ٣، والطبراني (٦٧١٩)، وابن عدي ٢/ ٦٧٥، والبيهقي ٩/ ٢٤٦، والإسماعيلي ٣/ ٧٥٥، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٤١، والذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٥٥٢، وزاد المؤلف ابن أبي شيبة في المسند (٦٠٦) قال: يقولون: في الصيد.