Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «مَا أَدْرَكْتَ مِنْ ذَلِكَ يَطْرِفُ بِعَيْنِهِ، أَوْ يُحَرِّكُ ذَنَبَهُ، فَذُبِحَ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا ذُبِحَ فَلَمْ يَطْرِفْ لَهُ عَيْنٌ، وَلَمْ يَتَحَرَّكْ لَهُ ذَنَبٌ فَهُوَ حَرَامٌ مَيْتَةٌ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 21027، ج 11، ص 205. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 24006.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: ما أدركت من ذلك يطرف (بعينه) (١) أو يحرك ذنبه، فذبح فهو حلال، وما ذبح (فلم) (٢) يطرف له عين ولم يتحرك له ذنب فهو حرام ميتة.
- [1] في [س]: (لعينه).
- [2] في [ز، ك]: (فلا)، وفي [ط]: بياض.