Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ، إِلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَإِنْ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 21328، ج 11، ص 282. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 24339.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو معاوية عن عيسى بن (المسيب) (١) عن الشعبي عن عثمان أنه قال: لا (تجوز) (٢) الصدقة حتى (تقبض) (٣) (إلا) (٤) (الصبي) (٥) بين أبويه، فإن (قبضهما) (٦) له قبض (٧).
- [1] في [س]: (مسيلبة).
- [2] في [س]: (يجوز).
- [3] في [أ، ب، ط]: (يقبض).
- [4] سقط من: [أ، ب].
- [5] في [جـ، س، ط، ك]: (لصبي).
- [6] في [س، ط، هـ]: (قبضها).
- [7] ضعيف؛ لضعف عيسى.