Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 21841، ج 11، ص 406. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 24902.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني أن (عبادة بن الصامت) (١) قال: لا بأس ببيع الحنطة بالشعير، والشعير أكثر منه، يدًا بيد ولا يصلح نسيئة (٢).
- [1] في [ز]: (هريرة بن الصليت).
- [2] صحيح؛ أخرجه النسائي ٧/ ٢٧٦، والبزار (٢٧٣٣)، والطحاوي ٤/ ٤، والشاشي (١٢٤٢)، والبيهقي ٥/ ٢٧٦، وابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ١٦١، وأخرجه مرفوعًا مسلم (١٥٨٧)، وأحمد (٢٢٦٨٣).