Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ»، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: «وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 21969، ج 11، ص 431. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 25045.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني وأبي حنيفة عن حماد قال: (١) تجوز شهادة قابلة واحدة، وقال أحدهما: وإن كانت يهودية.
- [1] في [جـ، و]: زيادة (لا)، وفي [ك]: (قالا).