Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَا أَعْطَتْهُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 21995، ج 11، ص 436. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 25074.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال: يجوز لها ما أعطاها (زوجها) (١)، ولا (يجوز) (٢) له ما أعطته.
- [1] سقط من: [جـ، و].
- [2] في [ط]: (تجوز).