Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ اعْتِرَافَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِ وَارِثٍ، وَلَا يُجِيزُهُ لِوَارِثٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 22010، ج 11، ص 439. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 25091.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث، ولا (يجيزه) (١) لوارث إلا ببينة.
- [1] في [ح]: (يجيز).