Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَا: «مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَلَا تَأْخُذْ بِهِ تَمْرًا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 22019، ج 11، ص 441. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 25101.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن (يسار) (١) قالا: من باع طعاما بذهب إلى أجل فحل الأجل فلا تأخذ به تمرا.
- [1] في [أ، ح]: (سيار).