Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللِّقْحَةَ، أَوِ الشَّاةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 22083، ج 11، ص 455. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 25174.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا باع أحدكم (اللقحة) (١) أو الشاة فلا يحفلها" (٢).
- [1] سقط من [ط]، وفي [ع]: (الشاة أو اللقحة).
- [2] صحيح؛ أخرجه أحمد (١٠٢٣٦)، والنسائي ٧/ ٢٥٢، وابن حبان (٤٩٦٩)، وعبد الرزاق (١٤٨٦٤)، وأصله عند البخاري (٢١٥١).