Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيًا، فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنْيَةَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 22089، ج 11، ص 456. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 25182.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن (زيد) (١) عن طلحة بن (عبد اللَّه) (٢) بن عوف قال: أمر رسول اللَّه -ﷺ- مناديًا فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم ولا (ظنين) (٣)، وأن اليمين على المدعى عليه (٤).
- [1] في [ح]: (يزيد).
- [2] في [ع]: (عبيد اللَّه).
- [3] في [أ، ب، جـ، ح، س، ز]: (ضمنين)، والظنين من يظن أنه يشهد لمحاباة.
- [4] مرسل؛ طلحة تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٩٦)، ومسدد كما في المطالب العالية (٢١٩٥)، وأبو عبيد في الغريب (٢/ ١٥٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٠١)، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٥) من حديث أبي هريرة.