Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 22122، ج 11، ص 464. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 25219.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد اللَّه عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا اختلف البيعان فالقول ما قال: البائع والمبتاع بالخيار" (١).
- [1] منقطع؛ عون لا يروي عن ابن مسعود، أخرجه أحمد (٤٤٤٤)، والبيهقي ٥/ ٣٣٢، والترمذي (١٢٧٠)، والشاشي (٩٠٠)، والبغوي (٢١٢٣)، وبنحوه أخرجه أبو داود (٣٥١١)، والنسائي ٧/ ٣٠٣، وابن ماجه (٢١٨٦)، وأبو يعلى (٤٩٨٤)، والدارقطني ٣/ ٢١، والبيهقي ٥/ ٣٣٣، والحاكم ٢/ ٤٥، والدارمي (٢٥٤٩)، والطيالسي (٣٩٩).