Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 22326، ج 11، ص 511. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 25444.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: لا (تجوز) (١) شهادة الصبيان على الكبار، وتجوز شهادة الصبيان بعضهم (على بعض) (٢) إذا فرق بينهم.
- [1] في [ط]: (يجوز).
- [2] سقط من: [أ، ح، ط].