Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَبَتِهِ، فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ بَاعَهُ وَيَقْسِمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 22597، ج 12، ص 34. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 25747.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: (إذا) (١) أفلس العبد المأذون له في التجارة، (فدينه) (٢) (في) (٣) رقبته، فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه ويقسم ثمنه بين الغرماء، وليس عليه أكثر من ثمنه.
- [1] في [ط]: (إن) بدل (إذا).
- [2] في [ح، ط]: (فديته).
- [3] سقط من: [أ، ح، ز، ط].